الاخ يقول هل يقتل في اولياء الدم النساء؟ اذا كان يقصد بالنسبة للقصاص والعفو وما يتعلق ذاك نعم المرأة تكن في ذلك المرأة. روى عبد الرزاق بسند صحيح ان رجلا ان رجلا
غسل رجلا وكان القاتل اخا لزوجة المقصود. فطالب اولياء المقتول بالقصاص سعادة امرأة القاتل الى عمر وعفت عن حقها. فكبر عمر فقال الله اكبر عتق القتيل. الله اكبر عتق القتيل الصحيح الى عمر. فهذا دليل ان
داخلة في هذا وهذا للذهاب الى الامام احمد وغيره والمسألة خلافية. لكن الصواب هو هذا القول لان عمر رضي الله عنه افتى اه بذلك ولكن اذا دلت قرينه على تواطؤ المرأة مع اخيها فتعامل
بنقيض قصدها
