اي نعم او اذا طهورت اي نعم يعني اذا حضرت مقال في احد العلماء الاخ يسأل عن ما اذا طهرت الحائض بعد العصر يقول ان الفقهاء يقولون نصلي الصلاة التي هي في وقتها
وما يجمع اليها قبلها هذا رأي الجمهور قال الامام مالك والشافعي واحمد بن حنبل على الجميع رحمة الله ان الحائض اذا بعد العصر تصلي الظهر ثم تصلي العصر. واذا طارت بعد العشاء تصلي المغرب ثم تصلي
العشا قالوا لان وقت الظهر لم يخرج  ولنا وقت مغرب لم يخرج. يجمع معها اه العشاء وذكروا في الباب اثرين عن ابي هريرة وعبد الرحمن ابن عوف رواهما ابن المنذر وغيره
القول الثاني في المسألة انه لا يجب عليه الا الصلاة التي طهرت في وقتها. اذا طهرت بعد العصر لا تجب عليه الا صلاة العصر. واذا طارت بعد العشاء لا تجب عليه الا الصلاة
لانه قد فات وقت الظهر قد فات وقت المغرب وهذا مذهب الحسن البصري وابي حنيفة وجماعة من اهل العلم الو اذا لم يكن دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم
المسألة قالوا واما اثر ابي هريرة وعبد الرحمن ابن عوف فلو صح لاخذن بهما ولكنهما اثران  قالوا ويلزم من قال بهذا القول ان يقول بان المرأة اذا دخل عليها وقت الظهر
ثم حاظر ايا انه يجب عليها الظهر مع العصر الذي يجمع الى الطهارة تقضي الظهر تقضي العصر ولا قائل بهذا المذهب وابي حنيفة قوي في المسألة واذا اردت المرأة ان تحتاط وتأخذ برأي الجمهور والرأي الأكثر تقضي الظهر مع العصر فلها ذلك
كنا في الازهر من حيث تقتصر على العشاء اذا طارت بعد العشاء واذا طارت بعد العصر تقتصر على العصر لانه مو فات وقتها الله اعلم
