الاخ يقول زوجة الاب هل تعطى من الزكاة اولا الصلة تربط الشخص بزوجة ابيه هي الصلة الصهر. هي صلة الصهر. المحرمات من الصهر اربع. من يعرفها منكم المحرمات من الصيف اربع. فقال ما حرم من الصهر الا اربع فقط. ام الزوجة يقول
زوجة الاب؟ لا ام ابو زوجة؟ لا زوجة ابنك زوجها الابن زوجته وبنت الزوجة زوجة امرأة ولا ابنة في حجرك فهذه اربع محرمات لا خامسة لهن المحرمات تصير اربع لا خامس لهن. زوجة الاب احداهن. هي محرمة في الصهر. لا في النسب ولا في الرظاع
والاحسان اليها يكون احسانا للاب. لقوله صلى الله عليه وسلم ان البر ان تبر اهل ود ابيك رواه مسلم في صحيحه فاذا كان زوجة الاب محبوبة للاب كان البر  وصلتها
التقرير اللي هو باحسان اليها برا بالوالد واحسانا اليه سواء كان هذا في حياته او بعد مماته. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يحسن الى قارب عمر ويبالغ في ذلك فحين كل في هذا
بهذا الحديث اذا كانت زوجة الاب محتاجة كان الاولى بان تعطى من الصدقات ويحسن اليها بقدر الامكان اذا لم تطل بنفس الشخص بان يعطيها من الصدقات فلا بأس بدفع الزكاة اليها
لماذا؟ لانه لا يجب عليك نفقتها ومن لم تجب عليك نفقته جاز اعطاؤه من الزكاة وهذه قاعدة. كل من لم تجب عليك نفقته فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة. سواء كانت هذه الزكاة
لقضاء ديونها او لاكلها وشربها ونفقاتها
