بالنسبة للرهان من طرف واحد في غير المنصوص عليها طرف واحد هل يسمى جعلا اذا كان من طرف واحدة يسمى جعلا بمعنى يقول صعدت النفود في خلال خمس دقائق  وان لم تصل فلا غيرك
هذا صار من طرف واحد. هذا مختلف فيه. هذا مختلف فيه. فهل اذا لم يكن في مسائل العلم والدين الراجح المنع منه او مطلقة اذا كان هذا الشيء لا يقوي على الدين
ولا يقوي على نصرة الدين. وليس فيه شيء من العلم. الراجح منعه مطلقا. وهذا يسمى جعلا عند الفقهاء
