فقط الثالثة اه الذهاب والسفر للصلاة على اه الميت هذي مسألة انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاها لكن لم يمكن الفعل لم ينكر الفعل لانه معي يذهب الانسان ليصلي على الميت اذا كان في المدينة وهو من اهل مكة الا وقد ذكر وفرغ من امره ولم
تطبيق هذه القاعدة لاننا نقول كل من عقد سببه في عدد واقام وقت صلاة مع امكانية الفعل وانا ما امكن الفعل فلذلك هل القضية ما بحثت في عصر بخصوص هذه المسألة؟ وهي مسألة مستجدة
المتأخرون على قولين منهم من جوز آآ الذهاب والصلاة على آآ الميت. باعتبار الاصل هنا الاصل على الجواز وانه هذا من حقوق المسلمين بعض على بعض. كما لو مرض قريبي في مكة او توفي والدي في مكة هذا منع ان اذهب اصلي عليه والعالم بمنزلة
الوالد وله حق علي. ولهذا جاء في حديث واحد اذا مرض فعوذ فاتبعه. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي آآ غيرهم بل من حق المسلمين بعضهم على آآ بعض سواء كان شد اللحى الى مكة
او لغيرهما. لان النهي عن تدريحها اذا كانت بقعة معينة تقصد بذاتها. فيجد الراحة الى القبر الفلاني مقصوصا لذاته. البقعة اما هنا يقصد بذلك الصلاة على الميت. سواء كانت هذه البقعة او في هذه البقعة او في هذه البقعة. اذا غير داخلة في قضية لا تسد الرحال
ثلاثة مساء لان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا اذا جت بقعة معينة مقصودة آآ لذاتها وقلت في قوله منهم من اجاز وهذه وجهة نظرهم ومنهم من منع وقال اصح السفر
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانا في عهد الصحابة ولان هذا من سب الرحل. فجاب عن هذا الوزير الاول قوله لانه ما امكن الفعل. ولا يلزم من هذا منعت ان مكبرة الصوت. منع اه غيرها من مظاهر الموجودة الان في صلب العبادات
نقول انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقام الصباح المكبر. لكن هل يمكن الفعل؟ ما امكن الفعل. كذلك السفر للصلاة على فلان لكن هل يمكن الفعل؟ ما يمكن الفعل لانه ماني سافر ويذهب الا وقد صار رميما. الفقرة الثانية
من شد رحل يقول هذا واضح بالنسبة لغيرهم نقول ليس هذا من شد الرحم لان معنى الحديث والا للزم من هذا منع سد الراحة لطلب العلم. نوع سد الرحل للاستفتاء. مع شد الرحل لطلب العلم ونحو ذلك
هل الامور متكاثرة بجوازه؟ اذا ينبغي ان نفهم الحديث على واقعه لا تشد اللحاء اي لبقعة معينة تقصد لذاتها والله
