نعام  اذا كان اللي سيصبغ في الاسرة وقت الحروب هذا جائز عند العلماء حتى ابن حجر جماعة وخديعة هذا حرام حكاه ابن حجر جماعة ليصبغ في غير وقت الحظ وفي غير موطن غش
يريد التزين نحو ذلك هذا فيه خلاف منهم من حرم الشافعي ومنهم من كره ولم يحرمه كاحمد ومنهم من اباح مطلقا ورد في ذلك حديثان هما اشهر ما في الباب حز الاول وجربوا السواد الرواية الشاذة
هذه رواية الجزري عن سعيد ابن جبير وهذه علة في اه الحديث اذا صبغت المرأة رأسها  اه بقصد تغطية الشيب وهي قد تزوجت اذا لا تريد غشا فلا حرج من زاد وانتفع الغش فيما يسوغ ذلك لانه لو بقي الشيب على رأسها ربما هدى
هذا الى كراهية زوجها اه لها ولا سيما قلت لها ما في دليل صحيح يمنع من الصبر احاديث ضعيفة ولكن بناء على انه قد يؤول الى الغش والخديعة والمكر آآ يكره من حماية
نعم
