تكون طائفة من العلماء رجل يجامع امرأته وهي مطاوعة عليهن كفارة واحدة والقول الثاني على كل منهما  على كل منهما سنة خلافية بين اهل العلم على كل منهم كفارة ام لا؟ مذهب الامام احمد
اه ان على المرأة كفارة كما على الرجل وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم اقول بان هذا بدعة جاهل من قائله بدعة قد افتى به جمع من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم
الادلة ما يمنعه لانها متعلقة كما ان المرأة اذا جامعها زوجها في اه الكفارة وبذلك ايضا خلاف وقولان لاهل العلم قول الاول اذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما
القول الثاني على الرجل دون المرأة ليس بمعنى ينوب عنها قالوا لان مسكوت عن حكم المرأة وقد يقال انه سكت عن حكم المرأة لانها لم تجد تسأل تسأل ولتبين الحكم للسائل دون
اه غيره وهذا الصحيح يجب على المرأة كما يجب على اه الرجل لان الاحكام الشرعية رصد فيها العموم ما نتعلق بشخص دون اه الاخر في كفارة القتل ونحو ذلك
