الاخ يسأل عن كم الجمعة مع العصر جماهير اهل العلم يمنعون الجمع بين الجمعة والعصر في الحضري السفر وذهب بعض الفقهاء من الشافعية الى تجويد الجمع. بين الجمعة والعصر. يمكن
في ذلك التفصيل والتقعيد. ومناقشة في ذلك. المسألة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الصحابة. ولم يرد في ذلك حكم عن ائمة التابعين حتى على الائمة المتبعين يرجو ذلك قول
اصحابهم اتباعهم. قالوا عن الجمعة بانها كالعصر. اه قالوا عن الجمعة بينك الفجر لا يجمع معها غيرها وهي صلاة مستقلة. وهي صلاة مستقلة. ولهذا ينبغي ان يصليها يصلى منفردا يصليها اربع ما لم يكن مسافرا فانه يقصر يصلي الظهر ثم يقصر الظهر الى ركعتين. قالوا ايضا
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الجمعة مع العصر وتركه سنة. ولكنه حين انعقد السبب كما في الصحيحين الامطار الكثيرة العظيمة. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر. حتى دائما الامطار اسبوعا كاملا. وجاء الرجل
يطلب الاستصحاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حوالينا ولا علينا. اللهم على الاركان والضراب وبطون الاودية والملابس الشجر ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على منع اه الجمع
يمكن ان يجاب عن هذا فيقال. اما حديث انس فهذا في الحضر ودليل قوي على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر. يبقى الحكم في السفر نسيناه بارادته اي يسير بطريقه ويصلي الجمعة ظهرا
اذا فاتته الصلاة صلاها ظهرا. والقول بانها كالفاجر في نظر زكاة الفجر لو صليت حين ستفوز ركعتين ما تصلى اربعا فعلم انها مقصورة من الظهر ترجع الى اصلها. ترجع الى اصلها. فيقال يختلف الحكم بينما اذا صلى مع اليمن اذا صلى وحده كان مسافر
اللي صلى خلف المقيم صلى بصلاة المقيم. واذا صلى واحدة صلى صلاة مسافر. يوجد حينئذ حرق دقيق في ذلك قلت بالنسبة للحذر الاولى تركوا ذلك والا يجمع بين الجمعة و العصر نقول انا صليت الرحال واذا وجد العذر كما فعلها ابن عباس ما جمع بين الجمعة والعصر انما قال له صلوا
والحديث في الصحيحين. وبالنسبة للسفر في الامر اخف من هذا. فان جمع فهو قول طائفة من اهل العلم. وان لم يجمعوا ترك ذلك تورعا خروج من خلاف العلماء فهذا جيد. وان الاورع الذي يخرج من خلاف ولو ضعيفا فاستبري. الله اعلم. نعم

