واذا اتى والامام قد شرع في الفريضة فلن يؤخر الراتب الى ما بعد صلاة الفجر فتكون له قضاء لا اداء في منزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد
العصر فهذا فيه دلالة على ان الرواتب اذا فاتت لعذر تقضى
