وهذا الكفر يتعلق بمن ترك صلاة واحدة او يتعلق بالترك كله. الترك كله هذا لا اشكال في بين الصحابة لكن في مسألة صلاة واحدة لن يأتي تقريره اجماعا لكن نقل عن خمسة من الصحابة انه قال من ترك صلاة واحدة انه كافر
وخلال هذا ليس باجماع خمسة ولم ينقل عن عامتهم ولا عن كلهم. وجاءت بعض النصوص تؤكد ان مثل واحدة لا يكفر ترى لي الشرط على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلي في اليوم الا صلاتي اسلاما والحديث رواه احمد وطريق وكيع عن
النصر ابن عاصم او عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن رجل منهم اسناد صحيح قال لو كان يكبر ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه فيؤدي صلاتين في اليوم قيل ان هذا في بداية الاسلام اما بعد ذلك فلا
وكذلك نحافظ عليها علم ان من لم يحافظ عليها قيل يكفر وقيل ما هذه المحافظة عليها في اوقاتي وكما حافظ عليها صلاتها. وهذا فيه اختلاف. قيل من ادى بعضها وترك بعضا فانه كافر
في سنن ابي داوود كان حقا على الله ان يدخله الجنة اي من حوض عليها. ومن سقط منهن شيئا عذبه وشاء غفر له المغفرة لو كان كافرا. فعلم ان من اه ان الكافر هو الذي يدع الصلاة
من كلية ومن ادى شيئا دون شيء فانه لا يكفر. والعبرة بذات الاكثر بالنسبة لمن هذا واضح انه كافر. وكان يصلي للجمعة هذا كافر. لانه ما يصدق عليه انه صلى احياء دون شيء يصدق عليه انه صلى الظهر وترك العصر صلى المغرب تركه
العشاء ولكن هوى اخف كفرا ممن لا يصلي بالكلية سواء جحد او لم يجحد لا فرق في ذلك تقيد ذلك يجحد لا دليل عليه
