يجب على الانسان ان يحرم من المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها اهل اه العلم وليس لاحد ينوي النسك ان يتجاوز هذه المواقيت بدون
احرام فان فعل كان اثما اذا لبست ثوبه فاذا تجاوز المواقيت لبس الازار والرداء فهو اثم بهذا الفعل. وهل عليه الكفارة الفدية ام لا؟ قولان للعلماء لا يلجأ لهذا ولا سيما اذا كان الحج نفلا او العمرة آآ نفلا القول بوجوب العمرة الا يلجأ الى هذا
لانه حينئذ يفعل محرما ليؤدي يا سلاح او مستحبة وهذا جهل في الفقه  الاحكام الشرعية ولا يعتقد الانسان انه اذا هدى ولو كان متعمدا برأت ذمته لان بعض الناس جاهل يتصور انه يجوز ان يفعل المحرم اذا
ولا يلزم هذا غلط اذا كان متعمدا وغير معذور من فعل محظورا متعمدا غير معذور فانه اثم ولو كذا يجب علينا التوبة والاستغفار والاقلاع عن ذلك يتصور الانسان انه اذا كان يملك مالا له ان يدع الواجبات ويفعل المحظورات وان يكتب وقد برئت ذمته
في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يركث ولم يكتب رجع من ذنوبك هذه امه والذي يدع الواجبات متعمدة ويفعل محظورات هذا قد فسق يجب على الانسان يتق ربه جل وعلا ولا يتصور ان المسألة مجرد ان يفتي انتهى انتهى امره وانتهت قضيته. اذا كان معذورا نعم
يفعل المحظور وعلى القول الفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر. اما كون يتعمد ولا يبالي ويقول اه افدي هذا غير صحيح ولا يحق لاي شخص ان يتجاوز المواقيت الا محرما ولا ادى هذا الى ترك العمرة اذا كان او الحج اذا كان مستحبا
