هذا السائل يقول ما الحكم اذا ترك المصلي ركنا سهوا وكان مأموما او منفردا. اذا ترك ركنا يجب المجيء به اذا ترك ركنا يجب عليه المجيء به فاذا ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة الاخيرة
ثم تذكر وهو في التشهد يأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم يسني السهو قبل السلام واذا ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الرباعية ولم يذكر الا في الركعة الرابعة يجعل الرابعة هي
الثالثة. الركن يجب المجيء به ولا تصح الصلاة بدون اما اذا ترك واجبا وفات محله فانه يسجد للسهو عنه. وقول الاخ سواء كان مأموما اذا سلم الامام يقوم يأتي بالركن اذا فات محله. وان كان منفردا يأتي به على التفصيل السابق والله اعلم. اعتقد ان الاخوة لان الاسئلة في الحقيقة كثيرة
