الاخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يقول عندي سؤال لو سمحت يقول هل يجوز للرجل لبس المخيط في الحج او في العمرة مخيط لفو عام ومجمل الفقهاء يقولون ويجوز للمحرم
ما هو المخيط  والنعلان المخيط الذي يحرم لبسه الذي يحرم لبسه  الذي يحرم على الرجل لبسه اما المرأة فانها تلبس كل شيء فلا تنهى مطلقا الا احد  القفازين وعن النقاب
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر البخاري وغيره لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين والمقصود بالمخيط في حق الرجال  على على يده لم يعتبر هذا   القدمين او في اليدين كان هذا محظورا. لانهما على عضو
معين هذا اللي يصدق عليه بانه مخيط في الصحيحين من حديث ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم وعلى يلبس القميص    ولا خفيت الا رجل
لن يجد نعلين  وليقطعهما حتى يكونا اسفل قوله صلى الله عليه وسلم يقطعهما هذه الرواية منسوخة لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات ولم يذكر حديث ابن عمر متقدم والحديث الاخر متأخر
يعتبر هذا  قال قائل هل يمكن نحمل المطلق على المقيد كما قال في البراقي وحمل مطلق على ذاك وجد فهذا مطلق وهذا مقيد الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر
لم يكن قد اطلع الان الا نفر يسير ناس يعدون بالاصابع بينما الحديث الاخر خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الامة كلها الكثير من هؤلاء لم يسمع بحديث ابن عوف وكيف يحمل المطلق على ولو سمع قد لا يدرك هذه المسألة
كلهم علماء العربي فيهم الاعجمي وهؤلاء يحتاجون الى بيان واضح في هذا المقام العظيم علم انه لا يمشي قطع الخفين لمن لم يجد غيرهما  نريد ان نشرك ان يحرم بنعليه وفيهما خياطة
ميزان ورداء ابيظين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياظ عن ابن عباس رواه الاسلام وغيرهم فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
واذا علم في اثناء اداء النسك فانه ينزع المخيط ان يلبس سراويل  ينزع ذلك ويتم نسكه ولا شيء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد ان عليه فليلبس الخفين
ومن لم يجد  السراويل ولم يقل وعليه  البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
