الامر الثالث جلسة الاستراحة ولعلنا في سؤاله ميلاد القضية جلسة الاستراحة اذا ترك الامام هل يفعلها المأموم؟ في قولان لاهل العلم اعتبارا من المخالفة فعلية هذا يقوم ولا يجلس القول الاول ان يفعلها المأموم ولو لم يفعلها الامام
فانها جلسة خفيفة ليس فيها ذكر فلا تؤثر على المتابعة وقد جاء في البخاري من طريق خالد الحدة عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من يكمل المتن
ان يكمل المثل خالد الحداء عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى الامام احمد يقول لاصحابه لا تأتوني بسند لعبد الرزاق الا اتيكم
هذا في البخاري المتن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته. لم ينهض حتى يستوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
فاذا كان في وتر من صلاته لم يأط حتى يستوي جالسا وراوي هذا الحديث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم؟ من رواه  روى البخاري فقط طيب لا قال رجل رواه البخاري هل يعني انه ما رواه مسلم
نعم ورائك هلا. صحيح البخاري ما رواه مسلم لكن في كثير من متأخرين الاسناد في مسلم وليس متن في مسلم. المتن من افراد البخاري دون مسلم القول الثالث المسألة انه لا يشرع لا تشرع جلسة الاستراحة. وهذا على القول بمشروعيتها. الحديث الان على القول بمشروعيتها. ولا فيه طائفة من
نتكلم عن لا تشرع مع الامام اذا لم يفعلها لانها مخالفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به حديث متفق على صحته. صحيح المسألة ان المأموم يفعلها ولا يفعلها لانها جالسة خفيفة تؤثر على المتابعة. كلو لم يرفع الامام يديه ترفع يديك. اجازة خفيفة ما تؤثر على
متابعة وهي سنة فعلية من سنن الصلاة من قيل انها ليست بالسنة في الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقت الكبر وقت الكبر قلت الجواب يقال لم يثبت دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها
وقت الكبر. صحيح انها في اخر حياته لكن لا يعني هذا انه فعلها من اجل الكبار. ولا سيما ان الرسالة توفي عن ثلاثة وستين ولا سي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفي عن ثلاث وستين فمثله قادر على القيام
ولا يضره النهوض دون الجلوس هذا الأمر الأول الأمر الثاني انه لم تثبت رواية عن النبي فعلها من اجل الكبر. الأمر الثالث ان راوية يصلوا كما رأيتموني يصلي ولهذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يقول بها. ثم رجع الى القول بها. وهو مذهب
الامام المطلب ما لك. واحد الائمة الاربعة الامام المطلبي احد الائمة الاربعة ما عليك الا ابو حنيفة نعام؟ صحيح؟ نعم؟ اتدري؟ ما عليك واصلح مولاهم. الاخت. واحد الان بالاربعة واختيار الامام المطلبي مالك ابن ابي حنيفة. مالك؟ اللي بعده خليك معهم مالك
نعم اي نعم كيف؟ مئة بالمئة؟ نعم؟ متأكد؟ هلا يا بعيد. هلا. هلا ابو حنيفة. ليش وليس في غيره من الائمة الاربعاء عبد المجيد نعم واضح من انسابهم واضح من انسابهم صحيح ذا ليش
انما هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا لا اشكال فيه القول الثاني في جلسة الاستراحة انها غير مشروعة وهذا ملعب ابي حنيفة ومالك والقول القديم للامام احمد. قالوا لانها لم تذكر في اكثر الاحاديث وان فعلها الا وقت الكبار
اذا تفعل للكبير دون غيره. ولا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الاول اصح. مجلس الاستراحة السنة مطلقا على الامام او لم يفعلها والله اعلم
