الحديث مسبقا على صحته ايجابي الفاظ اذا اقيمت الصلاة الا المكتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت اذا ظرف لما يستقبل من خلال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اي فلا تصلوا الا المكتوبة بمعنى لا تنشئ صلاة غير
المكتوبة فهذا رد على فقهاءها الاحناف حيث يدخل الحنفي ولمن يصلي الفجر ثم يؤدي الراتبة والامام يصلي ثم يصلي. وهذا الحديث قيل ايضا في رجل من الصحابة كما في مسلم الاخ مسلم ان النبي لما قام رجل فصلى
اربعة انكر عليه وليس معنى هذا الحديث ان من شرع قبل الاقامة ثم قيلت اني اقطع هذا لا دليل عليه في هذا الحديث والسياق لا يساعده. وسمع طرق الحديثة يؤيد هذا. فهذه المسألة اذا صلت نبني على باب اخر. لكي يترتب على اتمام الصلاة تفوز
الركعة الاولى يخضع النافلة ليؤدى الركعة الاولى هل منك ان يستطيع ان يؤدي باقتصار على اقل الواجب وان ينهي النافلة قبل ان يركع الامام الاولى فانه لا يقطع النافلة ابدا
لا دليل على قاطع النافلة لا دليل على قاطع اه النافلة وحين للاسف النافلة بالاقتصار على اما يرى الاقطاع على قول من يقول اقطعها لا يلزم السلام السلام ضعيفة لانه سلم قبل اتمامه في تاريخ السلام هو

