الامام يتابع الامام ام يكمل الفاتحة الاخ يقول اذا ركع الامام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة. هل يا يركع مع الامام ولا يكمل قراءة الفاتحة؟ ام يكمل قراءة الفاتحة فلو رفع الامام ثم يتابعه هذا فيه تفصيل. ان كان هذا المأموم قد دخل في الصلاة ثم ركع الامام
قد دخل في الصلاة ثم شرع في الفاتحة ثم ركع الامام فهذا لا يحتاج الى اكمال. فلنتابع حينئذ الامام لانه لم يدخل من اول الصلاة. كما لو دخلت مع الامام قلت الله اكبر ثم استفتاح ثم
قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم رجع. هنا لم يأتي وقت يجب عليه قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة اتابع الامام وتسقط عني الفاتحة كما سقطت عن ابي بكرة. حين اتى والامام راكع وهذا في صحيح البخاري
الحالة الثانية ان تكون قد دخلت مع الامام يقول قد دخلت مع الامام. بحيث ان تكون هذه الركعة الثانية مثلا لك. او الثالثة او الرابعة في الرباعية فهذه مسألة خلاف. اذا كنت تقرأ الفاتحة ثم ركع الامام. على اقوال. القول الاول
ان اذا ركع الامام تقطع وتركع معه واذا سلم تأتي بركعة. لان هذه الصلاة السرية ليست جهرية. والفاتحة في السرية واجبة في خلف الجهرية فلا تجد. القول الثاني انك تكمل الفاتحة
ولو رفع الامام وهؤلاء يقول لا يضر سبق الامام بركن. وانا مروي عن طائفة من المالكية والحنابلة يقولون اذا سبق الايمان بركن ما يؤثر وهؤلاء يقولون ان المحذور الاكبر هو ان تسبق الامام لا ان يسبقك الامام. لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه
قبل رأس الامام ان يحول الله صورته صورة حمار. متفق عليه. فهذا محذور عظيما يرفع ما رفعت. واسحبها للقول يقولون بالامكان المسألة تلحق الامام حدث ركع ورفع ان تركع بعد ذلك تتبعه. لكن اصحاب القول الاول اللي ينكرون هذا القول يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم
انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. فهذا دليل على المأموم يتابع الامام ولا يتخلف عنه
وهذا قول قوي ومن عمل بالقول الاخر فالمسألة اجتهادية فيها خلاف قوي بين العلماء
