الاخ يقول ما صحب من يقول انه ليس في مسند الامام احمد حديث موضوع انا في تفصيل ان كان يقصد انه ليس في الامام احمد كذاب والموضوع يحكم علي بعدة اعتبارات
هذا يحكم علي برود راوين كذاب بالوضع بالخطأ ان كان يقصد انه لا يوجد في مسند احمد حديث موضوع باعتبار انه من رواية كذاب. هذا صحيح. لا يوجد في مسند الامام احمد موضوع عن هذا المعنى
كان يقصد لا يوجد في مسند احمد موضوع اصلا. يعني ما يوجد ما يحكم عليه بالوضع هذا ضعيف بل فيما يحكم عليه بالوضع لكن لا لورود اه او ليس رواية كذاب. انما هو لوجه خطأ
او قال بمتن في متن  او مخالفة ظعيف للاحاديث الصحاح. الحكم عليه بالوظع لهذا المعنى ولهذا الاعتبار  في حديث عائشة يدخل عبد الرحمن ابن عوف الجنة هذا الحديث حكم عليه بالوضع
وهو لو غير واحد من العلماء في الموضوعات. مع انه في المسند لكن الوضع لن يكون لاجل راو كذاب. انما هو لاجل ضعف الاسناد مع خطأ في المتن والحكم الوضع لازم يكون لوجود راوي كذاب كحديث ابن مسعود باكثر من مرة لكم. حديث ان اربى الربا آآ هو الربا بضع وسبعون او
سبعون بابا اخواتنا مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا استطاعت عرض امرئ مسلم. هذا حديث صحيحه كثير من المتأخرين. وصححه الحاكم وقد حكم علي بالوضع غير واحد من العلماء ووصاه هذا حديث موضوع لا اصل له
ومتن مركب وركيك لا يمكن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم متناقض ايضا كما قال ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. اذا رأيت الخلاء الحديث نخالف الاصول ويناقض العقول فلا تتكلف فانه حديث موضوع. ما وجه مخالفة للحديث للعقول والاصول؟ هو يقول في الحديث الربا
سبعون بابا واضح هذا ما في اشكال يقول ان الربا مثل ان ينكح الرجل امه. ثم قال وان اربى الربا استطالة عرظ امرئ مسلم. كيف يكون هذا واضح الركاكة على اللفظ
هذا لو قاله رجل من الناس كان متناقضا. فكيف يقال عن ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ادنى الربا ادنى الربا ان تنكح امك ثم اعظم من ذلك ان تغتاب مسلما. ويكون اعظم من هذا. هذا لا يقول عاقل. ثم ان الذي عليه الائمة والكبار
الزنا بحد ذاته اعظم من الربا  اعظم من الربا. النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم الم تجعل لله ندا وخلقك. قيل ثم ماذا؟ قال تزاني جارك ونكاح الام
اعظم الزنا في حليلة الجار. فالزنا اه بحد ذاته الزنا اعظم من الربا فكيف بالذهب المحارم ولذلك الزنا بالمحرم اختلف فيه بين العلماء هل يقتل ولو لم يكن محترمنا قولان للعلماء. اما الزنا بغير ذات المحرم لا يختلف العلماء انه يجلد ولا يقتل. اذا لم يكن اما محرم لعظم الذنب قال طائفة من
ان يقتل ولو لم يكن بمحصنة لعظم الذنب وكبره وعظم جريمته خلاف الربا ما رتب الله عليه حدا اصلا الله حدا ولا النبي رتب عليه فاذن اعظم فكيف يكون ادنى الربا؟ ادنى الربا. ادنى السبعين هذي
متى ينكح الرجل امه؟ ثم يكون اعظم الربا ان تغتاب مسلما. ويكون على هذا اعظم كل انواع الربا. هذا غير صحيح هذا. ولا يمكن ان يقبل مثل هذا
