كلها قوامة الاخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة لن تشترط ان لها القوامة اذا كان مقصود المرأة بالقوام ان تكون لها القوامة المطلقة يعد باطلا هذا الشرط يعد باطلا لان هذا خلاف مقتضى الشرع مقتضى الطبيعة
قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء اما اذا كان ذا القوامة النسبية قوامه نسبية في جزئيات معينة محل خلاف ولك الصواب الجواز اذا كانت نسبية
وهل للمرأة سوف يكون بيدها الطلاق وهل المرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق في قولان للعلماء  القول الاول للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق الزوج كان الطلاق بيدها فتقول طلقت نفسي. ما تقول طلقتك
لو قال طلقت ما ماذا الطلاق انما ازا كنت طلقت نفسي بناء على ان الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته واصحاب هذا القول يحتجون باهل العقبة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج واهل الشرق قد استحللت به الفرد يجب عليك ان توفي به ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم
على خلاف صحة هذا الخبر  وقول السائل في مسألة ان هذا الشرط باطل   وقد تبنى ابو محمد ابن حزم نصرة هذا القول وان هذا الشرق وجوده كعدم لا قيمة له
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وهذا حدث في الدين لان الاصل يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة
لكن اجابوا اصحاب القول الاول قالوا نعم هذا الاصل لكن الرجل اذا اسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الاصل اولا يضع وضعه بيد المرأة وهو باختياره  وعلى كل ينتزع عن القوامة
المطلقة نعم ولا قيمة له. اما القوامة الجزئية التي كان هذه المسألة فيها خلاف متى ما اقتضت القوامة تحليل الحرام او تحريمه حلال هذا الشرط باطلا ولا يقبل
