حسب ما قال محمود بن حزم. كأنه مثلا يقول بان الشريعة هناك احكام ناقصة. والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا. ما فرطنا في كتابه شيء. الاخ يقول اه ان الذي يقولون بعدم
هم يقولون اذا قمنا بالقياس يعني ان الشريعة ناقصة تحتاج الى تتمة. وهذا ايضا غلط اخر. لان القياس من الشريعة. لكن الشريعة قد دلت علي بدلالات اخرى الذين تلقوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم افهموا الناس واعرفوا الناس بالكتاب وبالسنة
ادركوا التنزيل وكانوا بين ظهرانه الى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل عليه بكرة وعشية فكانوا يقيسون وكان عمر يكتب الى عامل بموسى الاشعري بان يلحق النظير بنظيره لان الشريعة لا تفرق بينها متماثلين. وكانوا يقفون في حياتهم وفي اعمالهم
وفي عبادات اذا كانت معللة وكان الواحد منهم يلحق النظير بنظيره. وهذا من تمام الشريعة لم يلزم هذا القول هذا اننا نعتد بقول الصحابي لان الشريعة كاملة. ولا بالاجماع. اجماع باطل. التعليلة هذي لازم سحب على الاجماع. ما معنى الاجماع اذا؟ لا نقبله. لا نقبل الكتاب والسنة
ونكون ظاهرية لا نفهم المعاني ولا نستنبط ونكون بمادة الاميين يتمسكون بها النصوص ولا يلحقون النظير بنظير فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل ادلة كثيرة على جواز القياس. فنحن
القياس من انفسنا انما نقول بالقياس طبعا بشروطه ينبغي التأكيد على ذلك ونقول ايضا بان القياس نستنتج اصله من دلالات النصوص كالرجل الذي جاء يقول النبي صلى الله امرأتي ولدت مولودا اسود كانه يعرض بنفيه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له
الك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ ماذا قال؟ قال حمر. قال هل فيها؟ ما هو الاوراق الاسود. قال نعم. لقد ميل له ذلك. يعني اسود وهذي كلها حمر قال يا رسول الله لعل عرقا نزع. قال وكذلك ابنك. لعل عرقا نزعه. فبين له انه لا وجه للانتفاء من هذا
الابل لا وجه للانتفاع من هذا الابن. هذا فيه دلالة على اصل القياس الاستنباط من هذا النص ومن غيره من النصوص. القياس موتي عن فراغ. فهو من التكبير. كما اننا نأخذ بقول الصحابة نحتج
مواضع ذي مواضع. وهذا من تكميل الشريعة
