وهذا يكون سواء عاد اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد. يقول قبلت هذا العقد. العصور الاولى. لان مبنى العقود على العرف فما تعارفه الناس عقدا فهو عقد
هل نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف اذا قال اعطيتك انه خلاص صارت زوجة تدخل بها نعتبر نحن الكتابة هي العقد وهذا عرفنا اليوم. بدليل انك تخطب امرأة قد تنظر اليها وقد تعطيهم المهر. وانت ما عقدت الى الان
بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى هذي زوجة. ايديك ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج. ما يحتاج انك تطلق ولا سمع ان احد يقول ترى
لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق. وعصر الاوائل لا. يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده  توثيق العقد بالكتابة. اذا مرجع هذا الى العرف. والعقود ترجع الى العرف. فما يسميه الناس عقدا فهو عقد
من ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد. وان هذا زواج فعلى هذا مرجع العقد الى العوف لا يعتبر وحدة لا غير
وعدا لا ليس بدل ان يخطب منك من اهلك رجل تعطونه خلاص وينظر ثم بعد ذلك تحتاجون الى توثيق العقد والكتابة. ما تعتبره الا زواجا. ولا تعتبر هذا املاكا. بمعنى لو مات الرجل فانه لا
ولا ترث لو ماتت. وبمعنى انه لو رأى انه لا يتزوج الان. ما يحتاج الى انه يطلق فهذا يسمى وعدا لا يسمى عقدا. هذا عرف اللي اصطلحنا عليه في هذا العصر. نحن لا نسمي هذا عقدا حتى
يوجد بمأذون ويوجد بكتابة. اذا وجد بكتابة معذون هذا يسمى في عرفنا حق. لكن لو وجد في عصر العصور العقد يقول اعطيتك خلاص كما كان الصحابة يقول اعطيتك ويكون هذا عقد لم يذهب يدخل به مباشرة. لان هذا عرفهم. وهذي امور مرجعية الى العرف كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى

