الاخ يقول انا امام مسجد واخذ اجرة كما هو معروف. اصل الرزق من بيت المال. فما يكون حكم هذه الاجرة حكى ابن قدامة في المغني الاجماع على توازي اخذ الرزق من بيت المال. ففي رزق الان من بيت المال يوضع للمؤذنين وائمة المساجد وهذا لا بأس
ولكن جاء عن الشافعي رحمه تعالى انه كره للامام ان يأخذ الحيطة ولم يحرم اذا اراد الانسان يتورع عن ذلك فهذا باب واسع. اما كونه حراما فليس بحرام. هو مباح لانه من بيت المالك
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين ابن عمر انما الاعمال بالنيات. ما دام قصدنا الامامة الله والدار الاخرة فلا حرج عليها ان يأخذ ما يأتيه ليس له هدف سوى المادة سوى المال فلم يكن اماما الا ليأخذ عرضة من عرظ الدنيا فهذا امر قبيح. يجب علي الابتعاد عن ذلك
يفتح المجال لغيره اما اذا وجدت النيتان نية الرازق نية الامامة فلا حرج عليه في ذلك
