مسألة الايجار المنتهي بالتمليك وكما يقولون مع الوعد بالتملك. هذي مسألة مسألة داخلة فيها انه ربما يأخذ مثلا سيارة ثم يقول اريد ان اعجل بها تأتي بصورة رع وتعجل ما الحكم فيه
الاجارة بالتبريك الصحيح جوازه الاجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه وان كان الاولى لا يسمونها اجارا منتهيا بالتمليك انما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ  يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر ان ينزع ملكية المستأجر. اذا هذه في صورة بيع
ليس بصورة اجرة لو كان في سورة اجرة حقيقية لكانت في نهاية الاجرة  يأخذ منه الملك ويقول اذهب الباقي بالاجل لكن ما يستطيع يصنع ذلك اذا انتهت الاجرة يسدد ما تبقى من المال يتملكها. يقول تريد ان تشتري فسدد ما تبقى ثمل. ما تريد ما
ذهب قد حسب عليك بالاجرة. والاجرة ماذا ستصنع هذا؟ لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لاجل امرين. الامر الاول يجب حفظ لانه لو كان بيعا قد لا يستطيعون تخليص الاخر وتخليص حقوقهم من الاخرين. بمعنى
هنا يبيع عليه السلعة بمئة الف ريال على يسدد شهريا الفي ريال في شدة شهرين اربعة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر قال ما اريد اسدد السيارة طالعة سيبيعونها  تابعونها ثم اذا باعوها
ياخذون مالهم يعطون مالهم لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب كيف يستخلصون؟ يستخلصون الباقي من الاخر قد يعجزون عن ذلك ويحصل في مماطلة وليست قضية شخص او شخصين. ربما تبلغ ثلاثة الاف
ثم بعد ذلك تكون عشرات الملايين او مئات الملايين وايضا جائز شرعا في النهاية نلتزم لك اذا التزمت المبلغ انا اللي عليك في النهاية اذا اردت وهذا هو الموجود. وانا بمنزلة تبيع بيتك الان بمليون ريال
علي يعطيك سنوية مثلا قسطة من المال ثم عجز عن اعطائك الاموال وتمت المدة ولا سدد لك شيئا. من حقك ان تنزع الملكية من هو؟ ثم تحسب عليه ما مضى
يا اجرة ولا فرق بين هذا وبين الايجار المنتهي بالتمليك الان مضى اكل ومحسوب بالاجرة. القصة تبلغ هو اجرة السيارة سنويا في النهاية تريد ان تشتري مش مشروط على البائع انه ملزم بالبيع
والمشتري بالخيار انشاء سدد ما تبقى من المال خاتم قال لك السيارة وان شاء قال انا لا اريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على معنى انه اجرة ومشهد من يقول هذا شرطان في بيع
سنقول لا لا مانع من شربان في البيع اذا كان مقتضى العقد كم لو اشتريت حطبا وشريت اعلى واشترطت على صاحب الحطب بان يحمله الى بيتك وينزله في البيت وان يكسره
هذا لا مانع منهم هذي ثلاث شروط في عقد واحد لكن هذا لمصلحة لا يخالف مقتضى العقد والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها واما حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
وحديث لا شرطان في بيع المقصود به العينة هل تشتري سلعة؟ تقول اريدها بمئة ريال  قرضا او بثمانين نقدا. ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي  على شيء هذا محرم ولا يجوز
انا الان علي الامرين تم البيع ما في شتم لا على الاول ولا على الثاني فهنا قد يقال هل هو المراد في الحديث والقول الاخر على رأي ابن تيمية ابن القيم ان المراد هو العينة بعينها تشتري السلعة
هذا العقد الاول ثم تبيعها على من اشترط منه فهذان عقدان في بيع واحد. عقدان في بيع وعاد. هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم ايضا
وان المقصود بايتين في بيعة اي العينة اما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وضبطها فلا بأس بها. ثم ايضا ان الاصل في الشروط والعقود الحل ان الاصل في العقود والشروط الحل. وهذا مذهب جماهير العلماء
خلافا لابن حزم الذي يقول ان الاصل فيها البطلان وهذا ضعيف لان ظاهر القرآن صريح فان المقصود الدال على ان الاصل في العقود الحل. كما قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. يعني ما
العهد هو الذي يجب الوفاء به  وحديث وفيه لين المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما وحرم حلالا
