الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد مسألة التورك قبل ذكر حكمها وخلاف الائمة ذلك نصورها  سورة التورق   ان تشتري سلعة
في قرض لا تريدوا  ذاتها وانما تريد قيمتها فتبيعها على غير من اشتريتها منه فانك ان بعتها على من اشتريتها منه صارت عيلة  والعينة محرمة  في قول جماهير العلماء وهي وسيلة ظاهرة
من وسائل الربا واما التورق فمختلف فيه   فقد منعه طائفة من الفقهاء  جزم ابن تيمية رحمه الله تعالى بحرمته وانه لا يختلف وانه نوع من انواع الربا ولا يختلف عنه
وهذا رواية عن الامام احمد يعللون هذا لان المقصود المال دخلت السلعة حيلة  وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقد قال عن التورق اخية الربا وعن احمد رواية
ان التورط جائز وهذه المشهورة من مذهبه   لا يصح القول بان هذا قول الاكثر هنا هؤلاء يستدلون بادلة كثيرة من ذلك ان الاصل في المعاملات والبيوع الحلم فلاحرام الا ما حرمه الله
ومن ذلك ان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والتورق داخل في الدين الى اجل مسمى ولم تفرق الاية بينما ان قصد ذات السلعة
وبينما ان قصد المال ولو كان هناك فرق لدل عليه دليل   الامر الثالث هو من ذلك ان بلال ابتاع الطعاما بطعام  طعاما جيدا بطعام ردي واحدهما اكثر من الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا عين الربا رد   ثم ابدع هذا واشتر به جريبا ولم يقل في غير من ابتعد منه فدل ذلك على جواز التورق واشترى منه قال دلالة قوية على جواز التورط
وهذا اصح الاقوال في المسألة   والناس عادة ما يفعلون التورق الا الحاجة الى المال كانوا يشترون السلعة بمئة  ترضى ويبيعونها نقدا بثمانين فيخسرون عشرين الفا  فلا يفعلون هذا الا لحاجتهم الى المال
ولعدم وجود من يقرضهم  هذا من الادلة القوية على جواز  التورق واما لو باع السلعة على من اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز اختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد
مثاله اشترى السلعة منه بمائة الف ريال قرضا ثم عرضها في المزاد العلني  فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما هذا فيه قولان للعلماء والاصح المنع من ذلك مطلقا لان وسيلة الى الربا
فيغلق بابه من كل وجه وقالت المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبالكراهة او ندمن ورد والغي ان يكن الفساد ابعد او رجح اللي  بما ينفع النصارى
وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب  هذا ملخص القولين في هذه المسألة. نعم
