اما المقبرة عند القبر فلا بأس بها بشروط قبل ذلك اذكر ادلة على مشروعيتها في الاصل البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه باب موعظة الموعظة عند القبر. وخعود اصحابه حوله
والنوع يقول في رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر وذكر جميعا حديث علي في الصحيحين  ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر وقرأ اما من اعطى واتقى الى اخر الاية
يدل على هذا حديث البراء عند الاربعة وعظ عند القبر وكأن الصحابة على رؤوسهم الطير  الوعظ عند القبر يفعل احيانا لا يفعل دائما والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وتبع اكثر من جنازة ولم يكن يعظ دائما انما وعظ احيانا
في حديث علي وفي حديث البراء. ولم ينقل في غير ذلك. فتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم وتارة لا يعظ سنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة لنا
هذا الامر الاول. الامر الثاني انه يذكر ويعظ من يصغي ويستمع الناس اليه اما من لا يلتفت الناس اليه فلا داعي لي وعظه لانهم لا يستفيدون من كلامه هلا مستاز انه لا يطيل الموعظة
لان هذا ليس موطن محاضرة وموطن درس كلمات تذكرهم وتصلهم بالله جل وعلا. الامر الرابع ان الناس يجلسون كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كأن على رؤوسنا الطير وليس كحالنا اليوم الاغلبية ووقوف ومعهم جوالات ومسابح. ما كأنهم في مقبرة
اذا وجدت هذي الامور شرعت واذا لم توجد فلابد من اتخاذ امور اخرى. ان كان المنكرات موجودة الان ضروري اما كل واحد يعظ هؤلاء وقوف ولا يستفيدون منه. ويتحدثون وقد يبيعون ويشترون في المقبرة. هذا خلاف سنة النبي
صلى الله عليه وسلم
