المواقيت المكانية. التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا عليها اهل اه العلم. ينوي النسك ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام. فان فعل كان خاتما اذا تجاوز المواقيت
الايجار والرجال الفعل. قال عليه الكفارة الفدية ام لا؟ قول للعلماء لا يلجأ لهذا ولا سيما اذا كان الحد نقلا او عمرة آآ نقلة عن القول في وجوب العمرة ينبغي الانسان ان لا يلجأ الى هذا
حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة او مستحبة وهذا جهل في الفقه وجعل بالاحكام الشرعية فلا اعتقد الانسان انه اذا هدى ولو كان متعمدا برأت ذمته لان بعض الناس جاهل يتصور ان
يجوز ان يفعل محرم اذا هذا لا يضره ولا يلتزم هذا غلط اذا كان متعمدا وغير معذور ان فعل محظورا متعمدا غير معذور فانه اثم ولو فزع. يجب عليه التوبة والاستغفار والاقلاع عن ذلك. لا تصور الانسان انه اذا كان يملك مالا. لا هو ان يدع الواجبات
ويفعل المحظورات وان يكتبوا قد برئت ذمته. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يركث ولم يفسق رجع من ذنوبك هذه امه الذي يدع هذا قد فسق فيجب على الانسان يتق ربه جل وعلا ولا يتصور ان المسألة مجرد ان يكفي بان آآ انتهى امره وانتهت قظيته
اذا كان معذورا نعم يفعل المحظور فعلى القول الفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر. اما كون يتعمد ولا يبالي ويقول اه افتي هذا غير صحيح يستحق لاي شخص يتجاوز المواقيت الا محرما ولا ادى هذا الى تركها العمرة اذا كان او الحج اذا كان مستحبا. قد يقال
يحل منه على العذارة الشرعية والا يجب عليه ان يصام واتموا الحج والعمرة الله
