وتقدم الحديث عن حديث سألته قبل ان اقول قال افعل ولا حرج هذا محمول على الحج. ولا يعمم في آآ العمرة. تقدم الخلاف في هذا وذكر المذاهب اهل العلم وانا وهذا يفعل الحاجة بناء على الحديث اولا اختلفوا في صحته. الامر الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون
الطواف على السعي وفي من قال بهذا الحديث واخذ بالعمومات ايضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا الا قال افعل ولا حرج. فقد يدخل في ذلك جميع مال
يوم ان حرظنة ذلك الطواف السعي ولكن الافضل المبادرة بالطواف لو ان شخصا فعله نسيانا او جهلا او تأويلا كان يجزئ عنه لكن يسأل عن الافضل وان تقدم الطواف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كادر الصحابة لكنه لو سعى ثم طاب ثم رجع الى بلاده لا نأمره به بالاعادة
ونقول هذا مجزئ عن فرض اصل حديث سعيت قبل ان اطوف لان فيه حديث اخر في الصحيحين من سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا قال افعل
حرج مسألة محتملة
