صلاة الفرض    الاخ يسأل عن اعادة تقصد الفرض بدون سبب. والناس عادة يعيدون الفرض متأولين او مجتهدين او لسبب قد يظنون سببا وليس بسبب وعن من يوجد شخص يعيد فرضا بلا سبب
هذا محرم بلا ريب والدليل عليه رجاء عند ابي داود بسند قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الفرض في اليوم مرتين وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وعادة لا يفعل هذا الا من به وسواس  فيذكر عن ذلك شد الزجر لئلا يتكرر منه هذا الفعل من اعاد الصلاة مرتين فالاولى هي الفريضة والثاني تكون له نافلة كذلك لو صلى الفريضة منفردا
وحين يفرغ منها او حين فرغ منها وجد جماعة يصلون اراد ان يدخل معهم بنية الفريضة ويلغي الاولى يجعلها نافلة وهذا لا يصح  الاولى هي الفريضة والثانية تكون نافلة وعند الخامسة من حديث يزيد ابن الاسود
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف فلما سلم فداه برجلين في اخريات القوم فجيء بهما ترعة فرائصهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معنا؟ الستما مسلمين
ما بلى يا رسول الله قال لا تفعل اذا اتيت بمسجد الجماعة ومصلون فصلي معهم فان لك ما نافلة الى اعتداد بالاولى ولا اعتداد بالثانية وانما تكون نافلة ولا تكون فريضة
