لو اردت ان اتعجل في سداد المبلغ يضعون القسطرة فيضعون بعض المال ليتعجل عاد هذه مسألة اخرى مسألة ضعف وتعجلوا فيها خلاف بين العلماء المالكية رحمهم الله ما اذنوا بهذه
الملكي يمنعون هذه الصورة ويرون هذا من الربا بمعنى انك اقرضت رجلا مئة الف ريال او داينت بمئة الف ريال ثم احتجت الى المال فتقول اعطني بعض المال ليضع عنك البعض. اعطني تسعين الف وظع عنك عشرة. المالكية يحرمون هذه الصورة. يقول ربا
يقولون الربا بع مال بمال احدهما نقض والاخر  وفي ايضا نسيئة  اما الجمهور فيجوزون هذه الصورة وفي حديث ضعيف ضعوا وتعجلوا لكنه معلول ضعيف والقول بالجواز اصح لان في هذا المنفعة
للمدين والمستدين وليس في شائبة ربا هذا  لان الاول تم عن طريق القرن بدليل ان ابن عمر مثلا في عكس هذه الصورة طبعا كان يستدل عشرة ويرد زيادة لكن بدون شرط لو كان بشرط ما الحكم؟ كان ربا
عمر يزيد من باب قوله صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس
