الصحيح ان الذهب لا تجد زكاته الا اذا اعد للتجارة سؤال المرأة وضعت الذهب او للاعارة او تلبسها ولا تحفظ ما لها ما عادت المرأة ذهب للتجارة فلا زكاة له. قال قول الجمهور ومن اراد ان يزكي فهذا احوط وابرأ
مسألة خلافية فقد ذهب الامام ابو حنيفة سواء كان ملبوسا او معارا او معبر للتجارة او غيرها ذلك لحديث عن ابي عن جده ان اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان هذه وفاة من ذهب فقال تؤديها زكاتها؟ قالت لا. قال
بسم الله. ولك هذا يعتبر اه ضعيف. اه في هيئة غير العلة. وعله ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الاضطراب واكثر وصريح ولذلك لم يأخذ به اكثر الائمة ولذلك لا يتأخر الصحابة
الى عدم وجود زكاة مشهورة فمن افتى بوجوده فلا تثرب عليه هذا رأي و اجتهاد والذهب الى الصحابة والتابعين الورع
