العصر الرواتب تافاتت لعذر تقضى. واذا كان لغير عذر لا تقضى. بمعنى لو ان رجلا تعمد ترك الراتب القبلي لصلاة الظهر. فانه لا يقضيها بعد صلاة الظهر لانه متعمد للترك وقد فات المحل
ومن تعمد ترك شي وفات محله فانه لا يقضيه. وليس هناك دليل يدل على القضاء اما اذا ترك ذلك او فات ذلك لعذر. كي يكون قد شغل عن الركعتين اللتين
او الاربع فانه يقضيهما بعد صلاة الظهر. يبدأ بالفائتة اولا ثم يصلي الحاضرة. وهذا عام في كل الرواتب. فمن فاتته الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر. فانه يقضيهم بعد صلاة الفجر. قال الطائف يقضي من بعد طلوع الشمس
وهذا فيه احاديث عند الترمذي لكنه ضعيف لا يصح. وايضا من حيث النظر هذا قول ضعيف. اذا طلعت الشمس فاتى وقت بالاجماع. انت تؤدي الراتبة في وقت الصلاة اللي هو بعد الفجر مباشرة. باقي مسألة
المهمة استطرادا هل ينسحب عن هذا الصيام؟ بمعنى من فاته ست من شوال وعليه قظاء من رمظان هل يقظي في ذي القعدة ام لا؟ الصواب انه يقضي ايضا. كم رأى نفساء
في رمضان وقضى رمضان في شوال ولم انت الا بعد دخول ذي القعدة. فانها تصوم الست قضاء. لان هذا المقدور عليه والصلاة اعظم من الصيام. فاذا جاز قضاء راتبة الظهر بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
فلا يجوز قضاء الصيام في غير وقته الحاجة. لان هذا ما غير مقدورة ان تقدم الست. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع بشت من شوال. واضح من الحديث ان اسست لا تصح. الا بعد استكمال رمضان
من رمضان لا يبدأ بالست حتى يستكمل رمظان. فاذا استكمل رمظان صام ستا من اه شوال
