الاخ يقول نرجو منكم توضيح مسألة ما اذا لبس خفا على خف. هل يمسح على الفوقاني على او على التحتاني  الصحيح انه اذا لبس خفا على خف فانه يمسح على الفوقاني
بمدة التحتاني يمسح على الفوقاني لمدة  مساحتنا الساعة العاشرة صباحا سيد خالد الخفين على طهارة ثم احدثت قبل صلاة الظهر ثم مسحت على خفي ثم ادخلت الخف الثاني بعد الصلاة
العشاء فانه يصلي به الفجر وامسح على الفوقان لكن المدة التحتاني من الغد في الساعة العاشرة لا امسح بعد ذلك لا امسح بعد هذا. وعلى الصحيح الذي ذهب اليه الخرسانيون من فقهاء الشافعية
يجوز المسح على الفوقاني وان ادخل على حدث  واما قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين المقصود ان ادخل الخفين على طهارة ماء اما اذا لبس خفا على خف فليس ان يكون
على طهارة طهارة طهارة مسح بدليل ان المدة للتحتاني وليست الفوقاني ولك مالك يجوز وضع اللفافة على اللفافة يضع لفافة اخرى ولو كان على حدث. ولا فرق بين هذا ازيك
لكن لا يجوز ان يلبس خفين على  غير طهارة هذا لا يجوز بالاجماع. فرق بين طهارة الماء والطهارات بدليل انه لو نزع خفيه وانكشفت قدمه فانه حينئذ لا يعيدهما ليمسح عليهما حتى يتوضأ
فلو كان يجوز ادخالهما نتسلسل الامر كلما اوشكت المدة على الانقضاء نزعهم ثم لبسه ثم مسح من جديد. لكن لو قلنا ادخلهم على طهارة مشي واذا وضع خفا على  لا يستضيقون على
طارت انا بمسح والمدة للتحتاني. هذا في اصلح قولي العلماء
