نعم من يفرق الشيخ بارك الله فيكم بينه وبين المحافظات لازم الوسائل هو صحيح في فرق الاخ يقول من يفرق بين المحرمات والسهر ومقاصد لا شك فيه. هذا الفرق معتبر. فان المحرمات نوعان
الغايات الزنا محرم. ولا ينازع فيه احد. تحريم لذاته وبالتالي اذا حرم الزنا حرمت وسائله. وان لم تكن بمنزلته. ولذلك حرم النظر لانه الى الى حزنه. والوسيلة هذي دون الغاية ودون المقصد. فالزنا من قطعيات الشريعة تحريم من قطعيات
شريحة ومن اكبر الكبائر. اما النظر فهو من الصغائر ليس من الكبائر. لانه حرر تحرير الوسائل لا تحريم الغايات. ولو لم يرد ذريعة تحريم النظر نمنع منه لانه وسيلة اليه
الحرام. فاذا نهى الشارع عن شيء حرمت كل وسائله. لانه يمكن للشارع يحرم شيئا ثم يفتح وسائله ويغري النفوس بذلك. الشريعة لا تأتي بهذا. ومن مقاصد الشريعة ان اذا حرم الشريعة حرمت كل
الموصلة اليه. ولو تحري الشريعة وسائل وسائل هذا. لكانت هذه مغرية بالنفوس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى لا حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. لما حرمت المحرمات حرمت وسائلها
فلذلك لما اه كان الملك حمى متى ما اقترب الانسان من هذا الحمى يوشك يوم من الايام ان يقع فيه. وحين يبطش به الملك. كذلك يقترب من يحوم حول المحرمات. يوجد يوم من الايام ان يقع في هذا الحرام
يتعرض لمقت الله وسخطه وعقوبته. فالشريعة هي تحرم شيئا تحرم وسائله. ولكن هذه الوسائل ليست هي بمنزلة المقاصد بمنزلة الغايات. ومحرمات مراتب. لا يختلف العلماء في ذلك. شيء اعظم من شيء وشيء دون
ها شي
