قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل في العقد ام هل في الزواج؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اولم ولو بشاة. هو الاصل ان الوليمة تكون على الزوج. واليوم الوليمة
على الزوجة على معنى ان الزوج هو الذي يبذل المال. فان الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى ان تكون منهم الوليمة. ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى
فالاصل ان تكون على الزوج. وهي في الوقت الحاضر وان كان يتولى امرها اهل الزوجة اننا في حقيقتها هي على الزوج لانه ولدي دفع تكاليفها. سواء دفع تكاليفها مع المهر
او كما يفعل الان بعض الناس في عادة عندنا في نجد يكون عليهن قيمة القصر او عليهم التكاليف العشاء هذا يعتبر ايضا لا يزال من الرجل فعلى هذا اولم لبساه الناس يعملون بهذا
والوليمة مشروعة وظاهر النصر وجوب. ولو بشيء قليل وهذا المقصود به لاعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. ولا النكاح العلن يخالف نكاح السر. ونكحل على يدل على حقيقة هذا الزواج
بالاعلان والناس يتذاكرون هل يتبين ان بين الزوجين صلة رظاع وهذا موجود بكثرة ليس قليلا سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او التابعين او في هذا العصر  يأتي من يخبر بان بينهما رظاء
كان في قصة عقبة في الصحيح قال ما انت ارظعتني. ثم راح اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وامر بفراقها. لما اشترى النكاح ظهر من في رضاع ولن على النكاح قد يظهر فيمن يقول بانه رضاع
وهذا يكون سواء عاد اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد. يقول قبلت هذا العقد العصور الاولى. لان مبنى العقود على العرف فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد
هل نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف اذا قال اعطيتك انه خلاص صارت زوجة تدخل بها. نعتبر نحن الكتابة هي العقد وهذا عرفنا اليوم. بدليل انك تخطب امرأة قد تنظر اليها وقد تعطيهم المهر
وانت ما عقدت الى الان بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى ان هذي زوجة. ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج. ما يحتاج انك تطلق ولا سمع عن احد يقول ترى
لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق. وعصر الاوائل لا يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده  توثيق العقد بالكتابة. اذا مرجع هذا الى العرف. والعقود ترجع الى العرف. فما يسميه الناس عقدا فهو عقد
من ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحت عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد. وان هذا زواج فعلى هذا مرجع العقد الى العوف
