تمليك يا شيخ اذا كان يقصد الايجار يقصد ارخص تكون من ثم بعثته يرد عليه الاخ يسأل عن الاجار المنتهى بالتمليك ما دام ان الرجل يقصد الايجار. وهذا لا مانع منه. لكنه سيدفع
قصة مقدمة. قد يكون اغلى ليس كما تتصور انه ارخص. لان القضية ليست محسوبة على مجرد الاشهر. في دفعة مقدمة في دفعة بالنهاية حتى تستكمل قيمة السلعة. لكن هذه الحيثية ارفع سعره من السلع المؤجرة الاخرى. وعلى كل ما
هنا هذا الذي يهمنا الان الاجار وانت بالتمليك جايز وصورته ان تشتري سيارة تاجر سيارة بقصد تملكها او بعدم ذلك في نهاية المدة يكون العقد بينك وبين الشركة على انه لا ينزعون
منك وانه يسوء لك الا تشتري السيارة فتحسب عليك المدة الماضية على وجه الاجرة فانت في الخيار في نهاية العقد. العقد يكون له مدة معينة. اما ان تجدد للاجرة واما ان تدفع ما تبقى من القيمة وتملك السيارة واما ان تلغي للجميع. لا اجرة ولا
بيعا قال السائغ اما من يقول بان هذا عقدان في بيع فجوابه ان العقدين في العقد الواحد في البيع الواحدة لا مانع منه ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. واما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيعتين في بيعة هذا يراد به بيع العينة وسورة العينة ان تشتري سيارة او سلعة قرضا ثم تبيعها على من اشتريت منه نقدا. السلعة ايضا دخلت بينهما على وجه التحليل ولا المقصود
الدراهم. وهذا ربا. واما لو بعتها واما لو بعتها على غير من اشتريتها منه فهذا يسمى تورقا. وهو جائز في اصح قولي العلماء ان الحاجة تدعو اليه والاصل جواز لعموم قوله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه
ولان الاصل في العقود والشروط والبيوع الحل وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم. الذي يقول ان الاصل في العقود والشروط البطلان. هذا ضعيف الصوب مذاهب اليه الجمهور. ان الاصل في العقود والشروط والبيوع الحل. قال الله جل وعلا
واحل الله البيع وحرم الربا ولو كان الاصل في الشروط والبيوع الحرمة لم يكن الشروط معنا لان الاصل بطلان علم ان الاصل فيها الحل فجاءت الشروط مقيدة وضابطة لبعض المبيعات
على هذا الاجار المنتهي بالتمليك جائز. بمنزلة تبيع بيتك او تؤجر بيتك بمليون ريال تبيع البيت بمليون ريال لمدة خمس سنوات وبعد مضي الخمس ما استطاع السداد قال ما عندي شيء اسدد. وانت قد شرطت علي اذا تمت المدة ولم تسدد سنأخذ البيت
ففي هذه الفترة الحالة تأخذ البيت يحسب عليه ما مضى اجرة انا ليه اسكن بالمجان تكون الاجر اجرت المثل كذلك السيارة الان انت تدفع في الاجار المنتهي بالتمليك مبلغا وقدره كذا وكذا شهريا. وهذا المستحق لاجرة السيارة. في نهاية الحول
والمدة المقررة بينكما اما ان تزيد او تدفع بقية ما تبقى من قيمة السلعة وتكون الاجرة محولة الى بيع واما ان تعطي السيارة لصاحبها فلا لك ولا عليك وعلى جائز. لان الله يحفظك هذا هو الاصل
لان الاصل في العقود الحل والاصل في الشروط الاباحة والشرط اذا كان بمقتضى البيع ما في دليل يمنع الكاميرا لو اشتريت انا سيارة حطب واشترطت على صاحب السيارة الا يحملها الى بيتي. هذا شرط اول. وعلى ان ينزل الحطب. هذا شرط ثاني
عليه يكسر الحطب هل في مانع؟ تبيع عليه بالطريقة ذي ولا غيرك؟ هل في مانع هذا؟ هذا شرط انت قبلته اذا هذي ثلاثة شروط. فلو حملنا الاخر على الصورة حراما ايضا. ولك كل شرط حراما
والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة او حديث عائشة في الصحيحين قال كل شر تخالف كتاب الله فهو باطل علم من ولقول وين كان مئة الشهر؟ انا ما لا يخالف كتاب الله فانه حق ولو كان مئة شرط. فاما حمل حديث
هريرة نرجو عن بيعتين في بيعة. ما قال عنها عن شرطي في بيعة. ولا في رواية بهذا. اما الحديث الاخر لا شرطان في بيع لشرطان في بيع فشرطاننا هو هذي الصورة البيعتان في بيعة ترى انت لا تحمل
الشرطين على البيعة لان الناس ما قال هذا نهى الرسول عن بيعتين في بيعة. الصورة هذه المسألة ان تذهب لفلان من الناس تشتري منه سلعة. قال لك هذه بالف ريال
نقدا او بالف وخمس قرضا. ثم تأخذ السلعة وتمضي. هذا نعم صورة من صور الحديث نار عن بيعتين في وقع بيعتان في بيعة بيعة قرض وبيعة نقد ولا تم الحكم على ايهما ما ادري طب ذهب للسلعة الان هل بعد
انا اريد منه الفا وخمس ام سيعطيني الفا ما اتفقنا على شيء هذا محرم ولا يجوز ويدخل في الحديث عن بيعتيه في بيعة. العين الداخل ايضا في هذا العين. انت تشتري السلعة من هو؟ بالف قرضا. ثم
ثم تبيعها عليه بثمانمائة نقدا هنا بيعتان في بيعها والرجل هذا هو هذا. والسلعة ما تغيرت. والمقصود المال. فداخل في هذا اما الشرطة فبعيد كل البعد يدخل فيه. وان كان بعض العلماء نعم حمل على الشروط. لكن لفظ الحديث بيعتين في بيعه. لم يقل عن شرطي في

