ما هو البعض وما هي العلة هل هو نزول المطر او الجمع بين الصلاتين مشروع بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب اكثر اهل العلم. الفقهاء المالكية والشافعية
الجمع في عرفات ومزدلفة ويمنعون ذلك فيما عداهما. والجمهور يرخص سورة الجمع بين العشائين ولا يرخصون في الجمع بين الظهرين. الصحيح مشروعية الجمع بين كما يشرع الجمع بين العشاءين. اذا وجد السبب. وهذا السبب لا يمكن تقييده بمجرد
هطول الامطار ونزولها او تبلل الثياب. والسبب اعم من هذا. فاذا وجد للجمع. سواء كان للرجل او كان للمرأة. هل ترى حين اذن الجمع والجمع في الجملة رخصة فاذا وجد السبب صار سنة. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة
حسنة ستر الفقهاء رحمهم الله عدة اسباب مسوغة للجمع  السبب الاول ذكروا المطر. السبب الثاني ذكروا الوحل. سبب اذا ذكروا المرض الاستحاضة بالنسبة للمرأة. السبب الرابع ذكروا الذي يتعذر تأخيره كالخباز الذي يخشى ان يحترق خبزه والطباخ الذي يخشى يحترق طعامه ونحو ذلك
وهذي الاسباب قد تكون المسوغة للجمع في الجملة التي قد يترتب بعض الاشياء على زوال تونس سببا في خاصة فحين اذا وجد السبب المسوغ للجامع سيشرع لهما ولا يعني هذا انه اذا جمع مسجد حينا يجمع مسجد الحي الاخر فقد يوجد السبب في مسجدنا
ولا يوجد السبب في المساجد الاخرى. الاخ يقول ما هو ضابط الجمع؟ ضابطه اذا كان بترك اذا كان بترك الجمع مشقة في شرع حينئذ الجمع بين الصلاتين في سنة ترك امرها واحياؤها في وقتنا. وهي سنة الصلاة في الرحال
جاء في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الا صلوا في الرحال وجاءت هذه السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين وقد فعل في يوم جمعة وجاءت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم. ونقل بعض العلماء الاجماع على هذه السنية. فاذا وجد مسوغ وتعذر معها المجيء لاداء الصلاة في المسجد. فيشرع للمؤذن ان يقول الا صلوا في البيوت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكان هذه اللفظة قيل
عوضا عن حي على الصلاة حي على الفلاح. وقيل بعد النداء وقد يصلي الاولى في وقتها اي صلى المغرب في وقتها. ثم تهطل الامطار فلا يجمع. يقول اذهبوا الى البيوت. اذا تعذر
مدينة الا صلوا في الرحال هذا الفعل اه في اه صلاة المغرب والعشاء يصح هذا الفعل في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. والصلاة في وقتها اولى من الجمع بين الصلاتين
الصلاة في وقتها اولى من الجمع لان الصلاة في وقتها هو الاصل. وسنية الصلاة في اللحاء اكل من سنية الجمع بين الصلاتين اقوى والاجماع منعقد عليها بخلاف الجميع من الصلاتين الحضر واختلف في
السبعة نختلف الى الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. جاءت في الصحيح الامام مسلم حديث ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض. وفي رواية ولا مطر. قال ابو الزبير قلت للسعيد لماذا جمع؟ قال سألتني
عما سألت عنه ابن عباس. فقال اراد الا يحرج امته. اي اراد ان لا يوقعهم في الحرج الجمع فعلم ان ظابط الجمع هو وجود الحرج والمشقة. وجاء في صحيح مسلم ان ابن عباس خطب في الكوفة بعد العصر
فدخل وقت المغرب وهو يتحدث استمر في حديثه وقام رجل من بني تميم قال الصلاة يا ابن عباس تركها. ثم قام ثانيا فقال الصلاة اي اقم الصلاة اتى يا ابن عباس فترك وقال ابن عباس لا ام لك اتعلمني بالصلاة
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الضرعة من غير خوف ولا مرض ابن عباس والحديث مسلم خسى انه اذا قطع الحديث وصلى المغرب في وقته تفرق الناس فحين اذ لا يمكن اجتماعهم
ومصلحة وعظهم وارشادهم وبيان الاحكام الشرعية لهم اولى اداء الصلاة في اول وقتها. فعلم فعلم هذا الجامع لمصلحة الوعظ والارشاد والعلم. ونحو ذلك والله اعلم
