الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عورة الصبي في الصلاة. هل هي لازمة كلزومها للكبير ام ان هذا يغتفر من الصغار؟ اولا الصبي الذي تحدث عنه هو الذي يحسن
الوضوء والصلاة. اما من لا يحسن الوضوء ولا الصلاة فهذا لا يمكن من دخول الصف. لان هذا يقطع اتصال الصفوف سيكون حينئذ بمنزلة السواري واشد. لانه يعبث في الصف مرتين يتقدم ومرة يتأخر
مرة تانية اضطجع مرة تانية يلتفت ذات اليمين مرة يلتفت ذات اليسار. فهو يؤذي من على يمينه ومن علا شماله. هؤلاء الاطفال لا يمكنون من الاصطفاف مع المسلمين. واما اذا كان
الصبي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة. هذا امنعوا من اصطفافه ويعتد بذلك لقول انس رضي الله عنه صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والغلام خلفه والعجوز خلفنا. فلو لم يكن الصبي
صفا مع الغير لاقامهما النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يجعلهما خلفه الصبي اذا صلى يجب عليه استصحاب جميع شروط الصلاة فيجب عليه ستر العورة يجب عليها الوضوء. جيب عليها استقبال القبلة. والا لم يكن مصليا
ويجب على الصغير في الصلاة ما يجب على الكبير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة سيدي السابع واضربوهم عليها لعشر ابو داوود وغيره. فعلى هذا القاعدة جارية هذا القبيل. تجنب الصغير
ما يجنب منه الكبير. فان كان هذا في ونحن نتحدث الان عن الواجبات لا يمكن من لبس الذهب. يمنع من ذلك. ولو كان لا يعقل ولا يثم على وليه ولا يمكن الصغير من لبس الحرير. متى ما مكنه وليه فانه اثم
ونطبق هذه القاعدة. يمنع الصغير ما يمنع عنه الكبير. اما ما نحن نتحدث عنه قال السؤال القاعدة هذي شروط وليست في المنهيات والمتروكات. الشروط يجب توفرها في فعل ولكن في خلاف بين الصغير والكبير في بعض الصور
بدأت كالحج مثلا ان الصغير يمكن من الحج ويطلب منه الطواف والسعي وما يتعلق بذلك. ومات ما ارتكب محظورا عبده وسهوه سوا. يختلف عن الكبير من ذاك لو رفض الصبي اكمال
حجه او عمرته. فان هذا لا يكون بمنزلة الكبير. ولا يقال بان يبقى محرما خلاف الكبير فمتى ما شرع في الحج او في العمرة وجب عليه الاتمام لقول الله جل وعلا
الحج والعمرة لله. اذا قطع ذلك كان محرما ولا ينفسخ بارادته. فوجب عليه الاتمام. واذا فات محل الحج نعم وجب عليه الحج من قبل. واما في العمرة فلا يفوت وقتها لا يزال محرما ونعامل معاملة محرم. فلذلك نمنع
هذا الرجل ان لم يكن قد تزوج ان يعقد على امرأة ونمنعه من الجماع. لانه لا يزال محرما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا يخطب. اخرجه مسلم في

