اما بالنسبة للمسافة فلا تحديد الجمهور يحددون باربعة فرود تساوي تقريبا ستة وثمانين كيلو مترا وهذا لا دليل عليه والصحيح ان يعتبر في ذلك العرف وكل شخص بحسبه الجمهور بتحديد اربعة فرد آآ منضبط. لكن يحتاج الى دليل
ورأي ورأي الاخر ان المرجع في ذلك الى العرف هو هو الاظهر لاطلاق العمومات في الكتاب والسنة وان كان غير منضبط ولا سيما في عصرنا لكن كل شخص بحسب نقول وان اخذ اخذ رأي الجمهور فلا بأس بذلك هذا من مسائل الاجتهاد التي لا انكار فيها على احد اخذ برأي عالم
ما فيها ادلة لا من الكتاب ولا من السنة مبنية على اخذ بعموم او اطلاق. او اه فهم للنصوص. او اعتبار عرف او اعتبار غير ذلك وهذا معنى كلام السلف لا انكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الاجتهادية مثل هذا لا انكار فيها. ما دام الانسان يقلد غيره او يجتاز في المسألة فيأخذ
فظهر له رجحانه او بمن يراه اهلا للتقليد ويزول الاشكال. فاذا اجتمع فئة في سفر الامام يرى انه آآ آآ مسافر والبقية يرون انهم مقيمون فحين اذ يؤمهم الامام ويقصر والبقية يقومون فيتمون لانهم يعتبرون انفسهم مقيمين وصلى خلف رجل وقال صافح
كما لو صلى المقيم خلف المسافر واذا كان العكس الامام يرى آآ انه مقيم وانه ولا لا داعي للقصر والبقية يرون القصر. فحين يقتدون بالامام في منزلة المسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يصلي بصلاته ويزول فلا داعي
هل النزاع هذا يذم هذا ولا يشتم هذا ولا يقول فلان يقول كذا ولا يقول فلان كذا هذا يقول الاخ هذا اعلم من فلان وهذا يقول الاخر لا هذا اقوى راية من فلان فلا داعي للنزاع
امهم من كان اماما لهم وينزل الاشكال كله فلا داعي للشجار والنزاع. نعم
