والله الصحيح انه حمل الصبي يحمل عليه لا يلزم ان يجعل آآ البيت عن يساره يلزم الحامل اللي هو المكلف وعلينا كلف ولذلك تقدم قول ابي حنيفة انا لازم اشي من الكفارات
حين اخذ المرأة لهذا الحد؟ قال نعم ولك اجر لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها والاصل عدم العلم بهذه القضايا بايع وقت الحادث لا يجوز
