تقدم انه اذا كان الانسان لم يبلغ وافسد عمرته وحجه. صحيح انه لا شيء عليه. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى في ساعة للناس وان كان بالغا يجب عليه
عمرته واثنان ما بقي عليه من حجه ان كان مما لا يفوته
