اذا قلنا بان السعي بين الصفا والمروة ركن ثم ذهب الى بلده يجب عليه الرجوع واذا لم يستطع ان يرجع اذا لم يستطع ان يرجع فقد نترخص نأخذ بالقول الثاني بانه
لا شيء علي وقد نقول بان ان كانت عمرة بطلت عمرته  اه او فسدت عمرته واذا كان حجا قد نقول بالتوكيل لانه يوكل من يسعى عنه وان كنت لا اعلم دليلا على التوكيل لكن اذا جاز التوكيل في الجملة
يحكم الحج فقد يجوز في بعض فروع الحج ولا سيما ان بعض فقهاء الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف ولا سيما ان بعض فقهاء الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف وموجود في الانصاف
ان بعضا منهم اجاز التوكيل في الطواف مسألة محتملة تحتاج الى بحث اكثر
