سلام عليكم   الاخ ياسر عن حكم النظر المرأة الى رجال اجانب والاخر يسأل عن وقت انتهاء صلاة العشاء  قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. وهذا الوقت الاختياري
قسم الليل جزئين او نصفين يبتدأ الحساب من اذان المغرب وينتهي باذان  يقسم هذا الوقت على اثنين الوقت الاختياري الى منتصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ما لم ينتصف الليل
فاذا انتصف الليل دخل الوقت الاضطراري كنائم يستيقظ او حائض تطهر او غير ذلك  فلا يجوز  تأخير صلاة العشاء  بلا عذر الى ما بعد منتصف الليل
