من اجل العمرة. اذا انشأ الرجل السفر من اجل العمرة فلا يحق له مجاوزة المواقيت الا باحرام ويتجاوز المواقف بدون احرام واراد ان يعتمر فلا بد يجلس على المواقيت. فيحرم منها
ولكن لو كان لو كانت النية الذهاب للتجارة الى جدة وقال تهيأ لي الوقت اعتمرت والا فسوف ارجع الى ذلك فتهيئة الاسباب الى ان يعتمر اللي يحرم من مكانه الذي هو يقتل فيه. وكذلك لو قال اريد التجارة
ولا اريد العمرة اصلا. ثم بعد ذلك نوى العمرة. يحرم من مكانه. وهذه مسألة اولى من المسألة قبلها. انما عمن عزم على العمرة وليس له نية الا العمرة ثم دخل بعد ذلك في الذهاب فهذا لا يتجاوز المواقيت الا باحرام
يجب عليها الرجوع فيحرم من المواقيت نعم نعم
