بالنسبة للصيام فالجمهور يقولون من قام متعمدا فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه ويستدلون بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى عمدا فليقضي. ومن زرعه القيد فلا قضى عليه
ولكن هذا الخبر معلول. وقد عل وكابر الحفاظ. وذكر الداربي في مسنده ان اهل البصرة علوه. وتكلم في عيسى ابن يونس من اجل هذا الحديث وعل هذا الحديث الامام البخاري
واحمد بن حنبل واخرون من الحفاظ. ووصاهم هذا الخبر معلوم. ولو كان هذا ثابتا لم يفتي ابو هريرة بخلافه. فقد كان ابو هريرة يفتي بان القيء لا يفسد الصيام ولو كان عمدا
وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من اصحابه. وقول الخطاب وغيره بين العلماء مجمعون على ان القي عمدا يفطر الصائم هذا غير دقيق. كثير من هذه الاجماعات اللي تحكى في المسائل
لا تصح كيف ينعقد اجماع على وابو هريرة مخالف وابن عباس مخالف وجماعة من اصحاب ابن عباس قد خالفوا من بعض فقهاء المذاهب يخالفون في هذه المسألة. الحموضة هذه اذا كانت بمنزلة القيء فانها تلحق به. والاسماء لا تغير الحقائق ولا تزيل المعاني
اما اذا كان مجرد اه احساس بالطعم او الريق او نحو ذلك. فهذا ليس من الطي في شيء ونحن نعرف ان الفقهاء يسمونه شيئا طيئا شيئا قلسا والقلس دون القيء. والقلس يعبر عن الفقهاء
ويقولون ما لا يملأ الفم. ماذا يسمى قلسة؟ الانسان لا يبلع ما دام صائما متعمدا وان كان قليلا وكثير اذا خرج وهو قادر على دفعه اما اذا لم يقدر على نفعه فهذا لا يضره. اذا كان قادرا على دفعه فليحرم على ابتلاعه
ان يكون في هذه الحالة قد انفصل عن الحلق ويجب عليه دفعه ويحرم عليه بلعه. كما لو ادخل الطعام جديدا ولذلك من احتبس القيء قبل ان يصل الحلق هذا لا يضره
واذا ظهر الى الحلق ثم ارجعه. فهذا يفطره. لانه بمنزلة يكون قد اكل طعاما مع ان اعادة منهي عنها اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيره
والمسلم ما يعيد القيء. اللي يلفظه ويدفعه حتى لو كان في الصلاة وذرع او قيء بامكانه يقطع وهذي رخصة له. ليصلح حاله وينظف نفسه. واذا تلقاه مناديل ونحو ذلك يعني فلا بأس به ولا رخصة له في ابتلاعه. فان كان في صلاة وكان صائما
واخرج وظهر يلثم ثم ابتلع بطل الصلاة وبطل صومه جميعا. نعم. احسن الله اليك الخطاف لما نقل الاجماع لا هو خطابي رحمه الله ما يقصد هذا في الحقيقة لانه قال اجمع
العلماء ولانه لا يقصد بدليل ما يقصد جماع مذهب الحنابلة متفقون على هذا المعنى والخطاب الشافعي والشافعي يوافقون الحنابلة والاحناف يوافقون المذاهب الثلاثة المالكي نعم مشهور عنه وافق الجمهور لكن في تفصيل عند بعض فقهاء المالكية. من راجح يا شيخ هل يقطع
لا لا لا اخراج القيء متعمدا الراجح انه ما يبطل الصيام. الراجح ان اخراج القلب متعمدا لا يبطل الصيام لامرين الامر الاول ان هذا لا دليل عليه. والدليل الوارد قبل قليل قلنا انه معلول عله كابر حفاظ
والصيام من من دين المسلمين ومن باري الاسلام فلا ينتقل عن الاصل الا بدليل ولو كان هذا مفطرا لبينه بيانا عاما ولا نقول للناس افطروا بدون دليل واضح. الدليل الامر الثاني
ان هذا يخرج ولا يولج. قد قال ابن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج بخلاف ما هو معتاد يعترض على هذه القاعدة يقول الحيض خروج دخول وتفطر به المرأة. فنقول اولا ان الحيض مجمع عليه لا نزاع فيه. انية ليست العلة مجرد
خارج في الحيض ارأيت لو خرج منها دم من غير الحيض هل تفصل لا تفصل لاجل هذا الحيض لا لاجل انه مجرد خارج حتى تعلل بهذا
