لا يلزم من هذا قد يكون قد لا يكون قد تكون لا تدري حتى ظن العكس المرأة التي كانت تمكن عبدها من وطأها. كانت لا تدري. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قتلوا ولا قام على قضية الاستحلال لانه جاء تظن انه
لا فرق بين ان الرجل يتمكن من العمى تمكن الاب من مولاه. فكانت تمكن مولاها من جماعها. اظن انه لا فرق بين الامرين ولا فرق بين هذه الصورة هنا الصورة اللي تفضلت بذكرها. فيختلف يعني اذا دلت قرينة نعم لكن قد لا تجد قرينة. قد تظن انه لا فرق بين ان الرجل يقرأ كتابية وبين الكتاب يطأ
مسلمة فقد يوجد هذا الاحتمال فبالتالي لابد من الاستفسار. تعزم ان هذا يقتل من بلد الى بلد. هذه امور نسبية واضح ان بعض البلاد الاخرى للشمال الحجاز للجنوب المسألة واضحة لكن حين تنظر
اخرى او للنساء التي يعشن في بلاد الكفار وفي بلاد الغرب او في بعض المناطق التي يعف فيها الجهل يختلف الحكم. من بلد الى بلد نختلف عن الكتاب المشرك نعم هنا قد يرد اللبس لان ابن عمر رضي الله عنه يرى لا فرق بين هذا وهذا ولكن عمر يمنع مطلقا
اي مسألة. الزواج من كتابي؟ لا لا. من قطعيات الشريعة. لم يقل الا حنفي ولا غيره
