بالنسبة للذهب ارجو ان يكون الحديث لاختي ام عبد الله ولغيرها من الغيورات اه الحقيقة اللائي يحرصن على الورع في شأن امورهن كلها سيما ان الواحد منهن قد لا تملك مالا. هل تبيع شيئا من ذهابي ليلة لاداء زكاة ذهابها الذي تلبسه احيانا في السنة مرة واحدة؟ نعم
يعني قول جمهور السلف وهو اصح القولين في مسألة الذهب المستعمل آآ انه لا زكاة فيه وهذا هو قول جمهور السلف وهو قول جمهور اهل العلم  وآآ هو المشهور بمذهب احمد وغيره
والرواية الثانية عن احمد رحمه الله هو مذهب ابي حنيفة ان فيه فيه الزكاة الاول القول الاول هو اصح فانه لا ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
بان الذهب المستعمل يكون فيه الزكاة والا لم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما خطب قال تصدقنا ولو من حليكم اه كان يقول اديني زكاة زكاة المال. زكاة الذهب هذا
قوله ولو من حريكن دال على انه ان هذا ان ان الحلي المستعمل او الذهب المستعمل لا زكاة فيه ولا سيما ان هذا امر مشهور ينبغي ان يشتهر بين يعني بين امهات المؤمنين وبين بناته صلى الله عليه وسلم وبين ينقل يعني ينقل
نقل هذه الشعيرة ما دام ما نقل هذا النقل واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا فيه وان كان الاشهر عنهم عدمه وهو المشهور ايضا عن التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم
فهذا هو الصواب انه لا زكاة فيه. احسن الله اليكم وشكر الله لكم معليش انا اشعر بهذا السؤال مع مشايخي كلهم لاجل ايضا ان تطمئن النفس السائلة ارأيتم ان كانت السيارة او مستمعة قد ارتضت او ارتأت قولا من قال بوجوب الزكاة فيه. نعم. كيف لها ان تصنع في اخراج
هل تبيع شيء من الذهب؟ او زوجها؟ نعم. اه. يعني الاصل في كل زكاة ان يدفع منه. ان يكون منهم. فتنظر هي في اثنين وتسعين اذا بلغت اثنين وتسعين جرام
عندها وان اردت هذه على طريقتها هي ان ايضا يعني تبالغ في الاحتياط فهي يعني تنظر في خمسة وثمانين جرام وان اهل العلم مختلفين ما بين الخمسة وثمانين واثنين وتسعين جرام
اه تنظر في الخمسة وثمانين جرام هذي وآآ تخرج زكاته وطريقة اخراج الزكاة سهلة. اما ان انها تأخذ اثنين ونصف بالمئة منه او تأخذ واحد على اربع هذا او هذا المسألة متقاربة. احسن الله اليكم. ويبدو لي هذه الخمسة وثمانون هي النصاب. هي النصاب. اذا كانت مثلا اه تزن
ذهبها مع الفصوص يصل الى لابد لا بد من لان الزكاة اه تجب في الذهب والفضة اما غيرها فالصحيح من قول العلماء انها لا تجب ولا في الزمرد ولا في الجواهر ولا في هذه الصحيح ما فيها زكاة طبعا الا ان
تكون عروض تجارة اذا كان الانسان يبيع فيها ويشتري فهي وجبت لكونها عروض لا لكونها يعني آآ معدن ومن باب او لا غير بعد كرتون من الزيركون وغيرها من الاشياء نعم التجارية يعني
