ابو عبد العزيز من العراق  يقول ما حكم ان يتزوج الاب والابن اختين لا بأس يعني يكون هو عديله الاب هذا الاب والده لا بأس بذلك. الله تبارك وتعالى لما اراد ان يذكر المحرمات حصرهن
في قوله سبحانه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرضاعة نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم والذين من اصلابكم. وان تجمعوا بين
الا ما قد سلف ان الله كان ثم قال والمحصنة من من النساء اه هذه اللاتي حرمنا سبع اه يعني النسب وسبع وبالمصاهرة الرظاع هذا هو يعني الذي يحرم اما هذه ليست من هذه الاشياء التي نص عليها. احسن الله اليكم شكر الله لكم

