ويسأل اخونا يقول ان قدم الى جدة وكان محرما. قدم جدة وكان محرم في الجو لما حذى منه فلما وصل الى جدة منع وقال قالوا لا اما ان تخلع ثياب احرامك واما ان ترجع
اما ان ترجع فماذا عليه؟ اقول هذا يخجل ان كان قدم مع العلم انه سيمنع وهو تعرض سيمنع فهذا حينما يلبس احرامه يكون عليه فدية اذى يلبس رياء اذا لبس ثيابه لبس ثيابه لانه جاء من مسافة بعيدة يشق عليه يرجع لم
لكن هو علم انه سيمنع هذا نوعه نوع تفريغ في الحقيقة نوع تفريغ فيكون عليه فدية اذى لكن ان كان لم او لم يعلم بالحال. ثم اجبر على لبس ثياب ثيابه وثيابه هل يقال عليه
ادم او يعفى عنه لانه اختياره والله اعلم محتمل يمكن يقال انه يلزمه فدية اذى على القاعدة في لان الاصل ان من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فانه يفدي له ان يفدي قبل او بعد
والمرض يأتي الانسان بغير اختياره. ومع ذلك لا يعذر ولا يقال انه لافتة عليه كما وقع لك العجرة. وعلى هذا الامر والله اعلم انه في كلا الحالين يكون عليه فدية اذى وهو فدية من صيام او صدقة او نسك تقدمت مرارا يذبح
او يطعم الشاة يعني تكون من الظأن لها ستة اشهر من الظأن لها من ستة اشهر ومن الماعز لها سنة ومن البقر الى سبع بقرة او سبع بدنة لكن لا بد ان تكون
يعني ثنية تكون ثنية منها وهو شبع لكن اذا كان من الغنم من الظأن فكما تقدم المحشاة وزعها على الفقراء وفي مكانه الذي فيه انتهك فيه الحرمة. مثل لو انه لبس في جدة فان عليه يوزع هذه الشاة في جدة
الفقراء وكذلك ايضا اذا اراد ان يتصدق تصدق بثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع تم الحديث عن العجرة اما الصوم ثلاثة ايام ففي كل مكان. هذا اذا تيسر ذلك. ان لم يتيسر ذلك ووزعها في مكة وفي الحرم فلا بأس

