يعني بعض الاخوان طلبة ذكر صفة الحج مختصرة قبل الاسئلة اقول ان الحاج اذا جاء الى المواقيت فالسنة ان يحرم بعمرة ثم يطوف ويتحلل ويبقى في مكة. ان كان قدم قبل اليوم الثامن
ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. يلبي بالحج في اليوم يوم التروية  اما اذا كان او مفردا فانه يبقى على احرامه. والسنة له ان يتحلل ويسعى    فهذا لا بأس به. فالجميع
في يوم التروية السنة ان يكونوا المتمتع يحرم يوم التروية كان في مكة يحرم في مكانه في مكة. ان كان في منى يحرم في منى. واحرامه يكون احرامه يكون ضحى
قبل الزوال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم على ظهر حديث جابر سنة اذا اردت الاحرام اذا توجهت اذا توجهت    لا بأس ان تستعد وان تتنظر وتلبس ايجارك ونداءك لا بأس. لكن لا تقل لبيك اللهم لبيك ولبيك حجا الا اذا استعرضت السير
كما تقدم ثم يقصد الجميع في يوم التروية ويصلون الظهر   هذا المبيت سنة عند جماهير العلماء وليس بواجب فمن شق عليه او لم يتيسر له هذه الليلة فلا يجب عند جماهير العلماء
فاذا اصبحت في يوم التاسع وطلعت الشمس السنة لك ان تتوجه   النبي عليه الصلاة والسلام لما اصبح وطلعت الشمس كما في حديث جابر وهذا هو السنة وفي حديث ابن عمر انه سار بعد بعد الفجر. لكن حديث ابن عمر ضعيف لان اسناده من طريق ابن اسحاق وهو
لا يحتمل من هذا ثم هو مخالف لعلي جابر. والاكمل ان يكون بعد طلوع الشمس. وان تأخر فلا بأس فاذا تيسر لك ان تقف بنمرة الى الزوال ثم بعد الزوال تكون في عرنة
في عرنة فالنبي عليه السلام له ثلاثة مواقف في ذلك اليوم مكث في نمرة الى زوال الشمس ثم لما زادت الشمس ذهب الى عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام ثم بعد
ما اذن لصلاة الظهر ثم اقيم لصلاة الظهر ثم اقيم لصلاة العصر ولم تكن خطبته خطبة جمعة لامرين لانه لم يجهر بالصلاة والجمعة يجهر بها. الامر الثاني ان الاذان كان بعد الخطبة
ولم يكن الاذان قبل الخطبة. والاذان يوم الجمعة يكون عند صعود الامام الى المنبر. اما الاذان كان بعد فراغ رطبة. ايضا دليل ثالث خطب خطبة واحدة والجمعة خطبتان. اي ثلاثة ادلة تدل على ان خطبته
كانت خطبة يوم عرفة وصلاة ظهر وليست صلاة جمعة لما تقدم. ثم بعد ذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام ذهب الى عرفة قريبا من الجبل وعند الصخرات والصخرات اليوم ازيلت ولا
لها واختلف في موقفه صلوات الله وسلامه عليه وليس هناك للبين لكن في حديث قال بعض العلماء  انسب  ذكر جابر  ان يكون خلف  الى الجنوب منه ان يجعل الجبل امامه او على شقه وجهه الايمن متأخرا عنه
الى جهة الجنوب يعني يكون الجبل على يمينه الذي قيل انه وقفه لا يعرف على عين عند السهرات والسهرات ثم هو على قال وقفت ها هنا وعرف كله موقف. ولا يشرع المظايقة ولا يشرع صعود الجبل الذي يفعله
الجبل وقولهم جبل الرحمة الايمان   وجرى في كلام بعض اهل العلم فلا يشرع صعوده اما التمسح به او ما يفعله بعض الناس من الطواف هذا شرك وربما نوعا من الشرك الاكبر
يقع بعض انواع من الشرك الاكبر فهذا امر يجب الحذر منه والتحذير. فصعود الجبل ليس فيه قربة ولا فضيلة وليس بمشروع ثم المزاحمة فيه ليس سنة بل اذا كان المزاحمة في الطواف لاجل التقبيل
ينهى عنه اذا كان يؤذي فكيف اذا كان يزاحم  قرب الجبل فيعتقد ليس بسنة سنة بل يعمل امور من البدع التي قد تكون سببا في انقاص اجره وربما العمل حينما يغلو ويبالغ في الغلو فالنبي عليه قال وقفت هنا وعرف كلها موقف
ان تقف في اي مكان والمقصود ان تقف في المكان  وترفع يديك داعيا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام جعل يدعو ولم ينقل انه كان يلبي في عرفة ولم ينقل انه كان يلبي حينما نزل مزدلفة. ولم ينقل ايضا ذلك في عندما كان
عليه السلام في هذه المواقف يدعو وان لبى تلبية خلط بين يديه لا بأس لكن المنقول يلبي حينما ينتقل من مشعر الى مشعر. من مشعر الى فانت حينما تخرج من مكة الى منى تلبي
واذا توجهت من منى الى عرفات تلبي واذا دفعت من عرفات الى مزدلفة تلبي وهكذا من المزدلفة الى منى تلبي كما في حديث اسامة والفضل ابن عباس لم يزل يلبي
حتى رمى جمرة العقبة كما تقدم معنا. فتبقى في عرفة حتى تغيب الشمس. والبقاء حتى مغيب الشمس واجب. حتى يستتم مغيب القوس. فان انتظرت حتى تذهب الصغرى قليلا كان اكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في عرفة انه انتظر حتى غابت الشمس. وهديه من مزدلفة
انه دفع منها الى منى قبل طلوع الشمس. كله مخالف اهلها. والجاهلية بعض اهل كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. اذا كانت الشمس كالجبال اذا كانت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. في عرفة وفي المزدلفة. هذه عند غروبها وهذه عند
عند طلوعها وهذا كما رواه الشافعي والحاكم انه عليه الصلاة والسلام  وقال لهم خالف هدينا هدي المشركين. وانهم كانوا لا يخرجون من عرفة. يعني بعضهم والا بعضهم ربما لم يخرج الى لكن منهم من كان يقف بعرفة وكانوا يخرجون منها قبل ان تغيب. مثل
ما كانوا يجلسون يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال. كذلك يصنعون بعرفة. فخالف هدي هدي ثم هو وقف حتى غربت الشمس. وحبس الناس معه حتى غربت الشمس. والا لو كان
والدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائزا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. اما ان يدفع للناس واما ان يبين قيل لهم انه لا حرج كما كان يسأل في يوم عرفة في يوم النحر افعل ولا حرج. افعل ولا حرج مع ان الدفع من عرفة يدفعون
وربما ظيق بعضهم على بعض لكنه عليه الصلاة والسلام انتظر حتى حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ثم وهذا هو السنة. ثم السنة للحاج ان يسير الى المزدلفة. وعلى الحاج ان
ليتأكد من معالم عرفة حتى لا يخرج يدفع ولا حج له. عليه تأكد من معالم عرفة فيكون داخل عرفة. يكون داخل فينظر الى معالم عرفة. فان لم يعرفها يسأل ولو لحظة والوقوف عرفة يجزئ ولو لحظة واحدة. لو تأخر الانسان فلم يدخل
عرفة الا قبل الغروب اجزاءه باتفاق اهل العلم. وان حبس فلم يدخل عرفة الا في الليل كذلك. فالوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر. لكن هذا في الحال التي يحتاج والسنة
والمشروع هو المبادرة للوقوف. فانت في هذه الحال اذا دفعت من عرفة تتجه الى المزدلفة. ثم السنة ان تصلي المغرب والعشاء في المزدلفة. جمعا وقصرا. وفي الغالب انه قد يكون جمع تقديم
الناس يختلفون في هذا الزمن. في عهده عليه الصلاة والسلام جمعوا جمعة خير. لانهم يسيرون على الرواحل والجمع كثير وكان عليه الصلاة والسلام يمشي وكان قد سد زمام ناقته فاذا
فجوة النصر وقال له اسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك يعني في المزدلفة يبين ان الصلاة لا تشرع في الطريق. وهذا هو الظاهر حتى قال بعض العلماء يجب ان تصلى في لقوله الصلاة امام
وقال عليه خذوا عني مناسككم وفعله بيان للحج المأمور به في كتاب الله عز وجل وهل اذا وصل الحاج في اول الوقت يصلي او ينتظر حتى وقت العشاء؟ الاظهر والله اعلم
ان الحاج اذا وصل الى المزدلفة السنة ان يبادر الى الصلاة. سواء وصل في وقت المغرب اول صلاة في وقت العشاء. اما اذا في وسط العشاء الامر واضح. هذا هو السنة كما بادر عليه الصلاة والسلام
بادر بصوت الا انهم حطوا الرحال حتى يخففوا عن الابل. ثم صلى المغرب والعشاء. جمعا وقصرا صلاة العشاء اربعة الرباعية ركعتين العشاء. باذان واقامتين. وهذا هو الصواب. ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى اصبح ثم لما بدا له الفجر صلى الفجر عليه اختلف العلماء هل صلى الوتر في تلك
الليلة امن يصلي الوتر تقدم في سؤال وان الاظهر هو صلاة اللوت المشروعة لعموم الادلة تقدم تقرير هذا وان ما نقل عنه عليه السلام لا يدل على انه لم يصلي الوتر وان كان لم يصلي فقد يكون تركه لسبب
السنة اذا استمرت لا تترك. يعني ربما يترك العمل عليه الصلاة والسلام ويحب ان يعمل به لسبب الاسباب. تقدم تقرير هذا آآ في سؤال سبق فلما بدأ الفجر صلى وهذه الصلاة كما قال ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما
ذكر منهما صلاة الفجر حولت عن وقتها الى المعتاد لانه عليه الصلاة والسلام كان العادة في الحضر او حينما يكون في سفر وهو اصحاب مستقرون في مكان اذا بدأ الفجر ينتظر حتى يجتمعوا ويستعدوا لكن
في هذا المكان كانوا مستعدين ومتهيئين. فبادر الى الصلاة في اول وقتها. ثم وقف عند المشعر عليه الصلاة والمزدلفة كلها مشعر كلها مشعر وكمال عليه السلام وقفت ومجتنبة وجمع كلها موقف. ثم السنة ان تدفع منها قبل طلوع الشمس
قال جابر فلما اسفر جدا يعني انتشر الظوء الصباح وظهر دفع عليه الصلاة والسلام الى مزدلفة الى ماء من ولم يزل يلبي وقال كما في حديث ابن عباس عند النسائي واحمد ابن ماجة باسناد صحيح
قال لي غداة المزدلفة يوم النحر القط لي حصيات. وعلى هذا الحصيات تلقى ليوم سبع حصيات. ما له حال انك تجمع لك سبعين حصاة. لكل الايام لا. ليس هناك حاجة ان تجمع يعني ثلاث ايام مع يوم النحر او تجمع يعني
حصيات النحر مع يوم الحادي عشر والثاني عشر يعني تسعا واربعين حصاة. ليس هناك حاجة بل السنة ان تأخذ الحصيات ليوم النحر. وحدة وان تأخذها مزدلفة او من منى الامر واسع. لم يأتي شيء. النبي يعني لقطها في الطريق
كما في حديث ابن عباس يمكن يكون في مزدلفة يمكن نقرأ اخذه وقد دخل منى لم ينقل شيء من هذا وعلى هذا الانسان يسير على قدميه القدوة في طريقه ان كان في سيارة او في حاملة فلا بأس ان يأخذها لمزدلفة قبل ان يركب ولا بأس ان
نأخذها من ميناء ولو قريب من الجمرة. ولو قريب من الجمرة. ولو من الحصى المتناثر عند الجمرة. ليس من الحوض لا. لو وجدت حصى عند الجمرة لا بأس ان لكن لا تأخذ من حصى الحوض عند جماهير العلماء فلا بأس ان ولو كان هذا الحصى
الذي اه في عند جمرة لو كان قد سقط وخرج بقوة الرمي فلا بأس ان تأخذ منه ثم السنة لمن دخل المؤمن ان يرمي الجمرة اولا بسبع حصيات ثم وبعد ذلك ان كان له هدي متمتع او قارن او مفرد يريد ان يتبوع بهدي اشتري هدي سنة ان تنحر الهدي
تذبح الهدي او تنحره ثم تحلق رأسك او تقصر والحلق افضل. ثم تذهب الى مكة. ان تيسر لك ان تذهب هذا اليوم ضحى فتطوف وتسعى ان كنت متمتعا او كنت قارنا او مفردا لم تسعى
مع طواف القدوم او لم تقف طواف القدوم ولم تسعى. فعليك طواف الحج وسعي الحاج. ثم صلاة الظهر ان صليتها في مكة فلا بأس وان صليت فلا بأس. ففي صحيح مسلم انه عليه وسلم طهرا في مكة. حديث جابر. في الصحيحين
حديث ابن عمر انه صلاها في منى. جمع العلماء بينهما انه صلى في مكة عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الى منى وجد اصحابه يصلون وتأخروا بالصلاة او بعضهم فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. ثم تمكث في منى هذا اليوم
قد تحللت التحلل الاكبر. بالرمي والحلق والطواف والسعي ان كان عليك سعي. تحللت التحاللات لم يبقى عليك الا المبيت والرمي. ثم طواف الوداع. فتبقى في منى الحادي عشر ثم ترمي في اليوم الحادي عشر
الزوال فلا ترمي قبل الزوال هذا قول جماهير العلماء والادلة عليه واضح واليوم لا حاجة يعني لسعة المرمى كثرة المداخل والادوار والسعة في وقت الرمي والحمد لك من الزوال الى طلوع الفجر يوم الحادي عشر يوم
العشرة من الزوال اكذلك الى طلوع الفجر طلوع الفجر لك ذلك اذا مت اليوم وان كنت تريد ان تتأخر يوم الثالث عشر ينتهي الرمي بمغيب الشمس يوم الثالث عشر لا
الى الفجر لا لانه بانتهاء اليوم الثالث عشر تنتهي ايام التشريق والليلة بعده ليلة الرابع عشر فاذا اردت النظر اليوم الثاني عشر بعد الرمي تتوجه الى مكة وتطوف للوداع. ان كنت قد طوفت طه اليوم. وان كنت لم تطف طواف الافاضة لك ان تطوف طواف الافاضة ويغنيك عن الوداع
ثم تخرج بعد ذلك. وان كنت تريد ان تتأخر في مكة اسبوع اسبوعين. في هذه الحالة هل يسقط طواف الوداع باقامتك او يجب طواف الوداع عند حين حينما تريد ان توادع فيه خلاف الجمهور على ان
من اقام بعد الحج فان عليه الوداع. مطلقا سواء كان حاج او غير حاج. يعني يشمل الجميع. وذهب بعض اهل العلم الى ان ان من اقام بعد الحج فلا وداع عليه فلا وداع عليه. لان النبي قال لا ينفر احد. حتى يكون على اهل البيت وهذا لم ينفر. اقام فلا وداع له
لكن الاخذ بقول الجمهور وظاهر الادلة لان هذا النهي النفي يشمل كل من نفر قال فلا ينفذ وقد علم ان الناس يتأخر كثير من الناس الذين مع حجوا مع النبي عليه السلام كثير منهم جاءوا من غير المدينة لم يكن مدينة اهلوهم
في الهجر والقرى التي حول المدينة. وربما تأخر بعض منهم لحاجات ولم يقل الا من اقام. والظاهر انه يجب الوداع حتى على من اقام بعد الحج. لكن الصحيح انه لا يجب لا يجب الوداع على من لم يحج
خلافا للمذهب واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الوداع يجب على كل نافر سواء كان في نسك او في غير نسك. لا بأس للحاج ان يشتري الشيء اليسير او ان يرتاح مثل للوداع
فحصلوا تعب شديد ويشق عليه ان يسير فلا بأس ان يرتاح او ينام او يأكل شيئا اود اشتري حاجة لان هذه من متممات حجي. ولو امر ان يطوف مرة اخرى ربما حصل له نفس
عذر فيتسلسل الامر والشريعة يسر واذا ضاق الامر اتسع والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف صلى الفجر صلاته للفجر بعد طواف الوداع. وصلى وقرأ بسورة الطور عليه الصلاة والسلام. يعني تأخر وقتا واصحابه معه
ومثل هذا يحصل فيه تأخر ربما يمتد بعض الوقت فالتأخر اليسير لا يضر انما من اقام بعد طواف الوداع بذنوبات وجلس فهذا عليه ان يعيده الا من تأخر امر ضروري مثل انسان طاف الوداع فقد صاحبه او فقد من يبحث عنه من صاحب له فيبحث عنه
فكان تأخره ضرورة. فاذا كان تأخره ظرورة فلا وداع عليه. فالظرورات ما احكامها وهو يريد ان ينذر وهو يريد ان ينذر ويريد ان يخرج لكن حبس بغيره فربما لو امرناه بالوداع
لا تضرر وتبرر ايضا وصاحبه او ما عرض له من حاجة. هذا هو مجمل وملخص الحج آآ ومن كان معه ضعفه فانه لا بأس ان يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل عند الجمهور والجمهور يقولون يجوز
من مزدلفة بعد نصف الليل للجميع حتى الاقوياء. هذا هو قولهم والمسألة فيها ادلة وقول الجمهور ارفق وايسر بالناس اليوم فمن دفع بعد نصف الليل حتى ولو كان من الاقوياء عند الجمهور فانه له ان يقدم تقدم بعض الادلة في هذا الباب الدالة على ما قاله جمهور العلماء والاحوط
والاولى هو التأخر الى الفجر او بعد الفجر حتى يسفر جدا وخاصة اذا كان حجه فرضا اما اذا كان الحج نفل فالامر اوسع. والسعة فيه اكثر. هذا هو مجمل المسائل الحج
او صفة الحج اه من متمتع او مفرد او قارن. نعم نعم
