يقول يعني من تجاوز الميقات واحرى عند الجمهور من تجاوز الميقات شهرا قول الائمة الاربعة بالاثر المشهور عن ابن عباس وذهب احمد والشافعي رحمة الله عليه الى ان من لم يستطع
الهدي دم عليه صام عشرة ايام. والقول الثاني ابي حنيفة ومالك انه لا بدل هذي لو قال بعظ العلما انه لا بدن هم لا بدل له هذا قاله في مسألة المحصر من انه لا بدل له
لكن هذه المسألة ينقالها بعض اهل العلم وهو الصحيح ان من تجاوز الميقات فاحرم وكان حال المجاوزة للنسك. في هذه الحالة الواجب عليه دم ان كان قادرا. هذا هو الصحيح وان لم يكن قادرا سقط عنه. وهل
سقوطا مستقرا او اذا وجد بعد ذلك فعليه الصواب انه يسقط سقوطا مستقرا لان غاية الامر في هذا انه من قول ابن عباس والمسألة محتمل الاجتهاد فمن كان قد ومن لم يكن قادرا في هذه الحالة لا شيء عليه وخاصة اذا كان اه تجاوزه لعذر
او نسي ثم بعد ذلك احرم فالامر فيه يسير. لكن كان متعمدا فعليه التوبة من هذا الفعل. نعم
