شيخنا جزاكم الله خيرا ما احسن اليكم يقول السائل اتيت عمرة في شوال ونزلت بعدها الى الرياض ثم عدت الى مكة بنية الحج وهل علي شيء وجزاكم الله خيرا. ان كان من اهل الرياض
فرجع الى بلده انقطع تمتعه. فاذا جئت من بلدك تنوي الحج او العمرة وجب عليك الاحرام لا يجوز لك ان تجاوز الميقات بغير احرام. لانك رجعت الى بلدك فعليك ان تنشئ احراما اخر ولا يجوز لك
انما هذا فيمن جاء الى مكة ولبى بعمرة وهو يريد الحج ثم بعد ذلك جلس وله حاجات وله اشغال. يذهب الى الطائف يذهب الى جدة. فهذا لا نلزمه بالاحرام. لانه كاهل مكة. اخذ
حكم المكة واهله حتى اهل مكة من مكة. كل من ورد الى مكة فانه يأخذ حكم مكة في في مسألة الاحرام. في مسألة الاحرام بعدما احرم وتحلل فلهذا يحرم بالحج من مكانة حكم حكم اهل مكة. كذلك ايضا حكم حكم اهل مكة في تردده
حاجاته اذا خرج من هنا ومن هنا فلا نلزمه بالاحرام آآ ان كلما دخل الميقات لكن نقول هل لا يزال مطلقا او نقول يحرم بالحج في اخر نزول؟ هذا هو الاحوط. هذا هو الاحوط لان المسألة
فيها خلاف قوي. وكثير من اهل العلم يقول يلزمهم الاحرام اذا مروا بالميقات وهم يريدون النسك. كل ما خرج يلزمه ان يحرم والاحوط في مثل هذا ان نقول ان كان يتردد ففي حال تردده الاول لا شيء عليه لكن اخر
اخر نزوله اخر نزول له فان عليه ان يحرم. وعليه ان يجعل اخر نزول قريب من الحج. مثل انسان جاء الى مكة في شهر ذي الحجة واو قبله بزمن في اشهر الحج. ويسافر من هنا ويخرج من مكة الى
جدة الى الطائف ففي حال تردده لا يلزم الاحرام من الميقات. فاذا قال هذه السهرة وهذا الخروج هو اخر خروجي ولن اخرج من مكة ولن اخرج من موضوع ذلك. نقول في هذه الحال عليك ان تحرم من الميقات. هذا هو الاحوط والابرأ ومن
وربما قيل لا يلزمه وعليه ان يدخل بغير احرام لانه كالمكي. ويحرم من مكة لكن هذا هو الاحواض. نعم
